____________________
(1) بعد أن أثبت المصنف (قده) جواز رجوع الشرط إلى الهيئة، و أبطل لزوم رجوعه إلى المادة استشكل على نفسه بأنه يلزم حينئذ لغوية الانشاء، وعدم فائدة فيه، إذ المفروض ترتب المنشأ، وهو مفاد الهيئة على الشرط الذي لم يحصل بعد، فالوجوب حينئذ ليس فعليا.