____________________
(1) أي: الشرط.
(2) يعني: وإن كان قبل حصول الشرط طلب لتخلف المنشأ عن الانشاء، إذ المفروض كون المنشأ هو الطلب المشروط، فحصوله قبل شرطه يوجب تخلف المنشأ عن الانشاء.
(3) أي: بأمر على تقدير كالاخبار بعزم زيد على إكرام عمرو في الغد على تقدير مجيئه، فكما لا يوجب تعليق المخبر به تعليقا في الاخبار، فكذلك تعليق المنشأ لا يوجب تعليقا في الانشاء. [2] فتوهم كون المنشأ والانشاء كالايجاد والوجود التكوينيين غير قابلين للتعليق، وأن تعليق المنشأ يسري إلى الانشاء فاسد، بأن الانشاء نظير الاخبار، لا الايجاد التكويني.
(4) أي: بإمكان إنشاء أمر على تقدير، كإنشاء تمليك معلق على الموت، وكشرط خيار في عقد بعد مضي زمان، كأن يبيع داره من زيد بشرط أن يكون له أو لغيره الخيار بعد سنة، وكالتدبير، والنذر المعلقين على شرط غير حاصل حال إنشائهما.
(2) يعني: وإن كان قبل حصول الشرط طلب لتخلف المنشأ عن الانشاء، إذ المفروض كون المنشأ هو الطلب المشروط، فحصوله قبل شرطه يوجب تخلف المنشأ عن الانشاء.
(3) أي: بأمر على تقدير كالاخبار بعزم زيد على إكرام عمرو في الغد على تقدير مجيئه، فكما لا يوجب تعليق المخبر به تعليقا في الاخبار، فكذلك تعليق المنشأ لا يوجب تعليقا في الانشاء. [2] فتوهم كون المنشأ والانشاء كالايجاد والوجود التكوينيين غير قابلين للتعليق، وأن تعليق المنشأ يسري إلى الانشاء فاسد، بأن الانشاء نظير الاخبار، لا الايجاد التكويني.
(4) أي: بإمكان إنشاء أمر على تقدير، كإنشاء تمليك معلق على الموت، وكشرط خيار في عقد بعد مضي زمان، كأن يبيع داره من زيد بشرط أن يكون له أو لغيره الخيار بعد سنة، وكالتدبير، والنذر المعلقين على شرط غير حاصل حال إنشائهما.