____________________
حصوله من تحصيل الحاصل المحال، هذا بناء على مذهب المشهور.
وأما على مختار الشيخ الأعظم (قده) من رجوع الشرط إلى المادة، فلان الشرط وإن كان حينئذ من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة، إلا أن هذا الشرط ليس واجب التحصيل، لأنه أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله، بل وجوده الاتفاقي دخيل في الواجب ومصلحته، فلا موجب للزوم تحصيله.
(1) أي: الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب.
(2) أي: الواجب، وضميرا - أنه وعليه - راجعان إلى الشرط.
(3) الضمير للشأن، وهذا بيان لقوله: - إلا أنه أخذ على نحو. إلخ -.
وحاصله: أن الشئ - كالحج - على تقدير حصول الشرط - كالاستطاعة - واجب، لا أن الحج المقيد بالاستطاعة واجب حتى يجب تحصيل الشرط كسائر المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها.
(4) أي مع حصول الشرط كيف يترشح عليه الوجوب الغيري، لان وجوب تحصيله بعد حصوله ليس إلا طلب الحاصل المحال.
وأما على مختار الشيخ الأعظم (قده) من رجوع الشرط إلى المادة، فلان الشرط وإن كان حينئذ من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة، إلا أن هذا الشرط ليس واجب التحصيل، لأنه أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله، بل وجوده الاتفاقي دخيل في الواجب ومصلحته، فلا موجب للزوم تحصيله.
(1) أي: الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب.
(2) أي: الواجب، وضميرا - أنه وعليه - راجعان إلى الشرط.
(3) الضمير للشأن، وهذا بيان لقوله: - إلا أنه أخذ على نحو. إلخ -.
وحاصله: أن الشئ - كالحج - على تقدير حصول الشرط - كالاستطاعة - واجب، لا أن الحج المقيد بالاستطاعة واجب حتى يجب تحصيل الشرط كسائر المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها.
(4) أي مع حصول الشرط كيف يترشح عليه الوجوب الغيري، لان وجوب تحصيله بعد حصوله ليس إلا طلب الحاصل المحال.