فان قلت: على ذلك (3) يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله (4)، فلا بد أن لا يكون
____________________
(1) أحدهما: الهيئة التي تدل على الطلب، والاخر: الشرط الدال على التقيد.
(2) لعله إشارة إلى: أن المعنى الحرفي على مذهب الشيخ (قده) بذاته جزئي حقيقي، لا أن جزئيته من ناحية الانشاء، فلا إطلاق له في حد ذاته حتى يصح إنشاؤه مقيدا.
(3) أي: على تقدير كون الشرط قيدا للهيئة كما هو مذهب المصنف، لا قيدا للمادة كما هو رأي الشيخ يلزم إشكال، وهو: انفكاك الانشاء زمانا عن المنشأ.
بيانه: أن الطلب لا يحصل إلا بعد حصول شرطه حسب الفرض، و المفروض أن الانشاء حالي، والمنشأ وهو الطلب استقبالي، فينفك الانشاء عن المنشأ، وهو محال، للزوم انفكاك المعلول عن علته، حيث إن الانشاء علة للمنشأ، فلا محيص عن رجوع الشرط إلى المادة.
(4) أي: الشرط، وهذا جواب الاشكال، وحاصله: أن الانشاء ان كان علة تامة للمنشأ، كإنشاء الوجوب للصلاة مثلا بلا قيد، فلا يلزم انفكاك بينهما أصلا. وان كان جز العلة، كما إذا أنشأ الوجوب للحج بشرط الاستطاعة، والملكية للموصى له بشرط موت الموصى، فلا محذور في الانفكاك، لورود الانشاء على المقيد، فحصوله بمجرد الانشاء مستلزم للخلف. فوزان الانشاء وزان الإرادة في أنه إذا تعلقت بشئ متأخر، فلا يقع المراد قبله، وإلا يلزم الخلف، وكذا الانشاء، فإذا تعلق بشئ مقيد بأمر متأخر، فلا يقع المنشأ قبله.
(2) لعله إشارة إلى: أن المعنى الحرفي على مذهب الشيخ (قده) بذاته جزئي حقيقي، لا أن جزئيته من ناحية الانشاء، فلا إطلاق له في حد ذاته حتى يصح إنشاؤه مقيدا.
(3) أي: على تقدير كون الشرط قيدا للهيئة كما هو مذهب المصنف، لا قيدا للمادة كما هو رأي الشيخ يلزم إشكال، وهو: انفكاك الانشاء زمانا عن المنشأ.
بيانه: أن الطلب لا يحصل إلا بعد حصول شرطه حسب الفرض، و المفروض أن الانشاء حالي، والمنشأ وهو الطلب استقبالي، فينفك الانشاء عن المنشأ، وهو محال، للزوم انفكاك المعلول عن علته، حيث إن الانشاء علة للمنشأ، فلا محيص عن رجوع الشرط إلى المادة.
(4) أي: الشرط، وهذا جواب الاشكال، وحاصله: أن الانشاء ان كان علة تامة للمنشأ، كإنشاء الوجوب للصلاة مثلا بلا قيد، فلا يلزم انفكاك بينهما أصلا. وان كان جز العلة، كما إذا أنشأ الوجوب للحج بشرط الاستطاعة، والملكية للموصى له بشرط موت الموصى، فلا محذور في الانفكاك، لورود الانشاء على المقيد، فحصوله بمجرد الانشاء مستلزم للخلف. فوزان الانشاء وزان الإرادة في أنه إذا تعلقت بشئ متأخر، فلا يقع المراد قبله، وإلا يلزم الخلف، وكذا الانشاء، فإذا تعلق بشئ مقيد بأمر متأخر، فلا يقع المنشأ قبله.