____________________
(1) أي: إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به.
(2) أي: الشرط.
(3) أي: المتأخر، وحاصله: أن المتأخر ليس شرطا بمعنى دخله في فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل، بل بمعنى كونه طرف الإضافة الموجبة للعنوان الذي يكون المأمور به لأجله حسنا ومطلوبا، فالشرط حقيقة نفس الإضافة التي هي مقارنة للمأمور به، لا المتأخر وجوده، فإنه طرف الإضافة.
وإطلاق الشرط على نفس المتأخر مسامحة، وهذا الاطلاق صار منشأ لتوهم انخرام القاعدة العقلية في الشرط المتأخر للمأمور به.
(4) يعني: كما كان الشرط للحكم التكليفي والوضعي حقيقة لحاظه و تصوره لا نفس وجوده.
(5) أي: تصور المتأخر في الحكم، فضمير - فيه - راجع إلى الحكم.
(6) أي: الأطراف والحدود، فكما أن لحاظها - لا وجودها الخارجي - دخيل في الحكم، فكذلك في المأمور به.
(7) كالحكم بالملكية، فإنه لا يصح إلا بعد لحاظ جميع ما له دخل في العقد الموجب لذلك من بلوغ المتعاقدين، ورضاء المالك، ونحوهما مما يسمى شرطا.
(2) أي: الشرط.
(3) أي: المتأخر، وحاصله: أن المتأخر ليس شرطا بمعنى دخله في فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل، بل بمعنى كونه طرف الإضافة الموجبة للعنوان الذي يكون المأمور به لأجله حسنا ومطلوبا، فالشرط حقيقة نفس الإضافة التي هي مقارنة للمأمور به، لا المتأخر وجوده، فإنه طرف الإضافة.
وإطلاق الشرط على نفس المتأخر مسامحة، وهذا الاطلاق صار منشأ لتوهم انخرام القاعدة العقلية في الشرط المتأخر للمأمور به.
(4) يعني: كما كان الشرط للحكم التكليفي والوضعي حقيقة لحاظه و تصوره لا نفس وجوده.
(5) أي: تصور المتأخر في الحكم، فضمير - فيه - راجع إلى الحكم.
(6) أي: الأطراف والحدود، فكما أن لحاظها - لا وجودها الخارجي - دخيل في الحكم، فكذلك في المأمور به.
(7) كالحكم بالملكية، فإنه لا يصح إلا بعد لحاظ جميع ما له دخل في العقد الموجب لذلك من بلوغ المتعاقدين، ورضاء المالك، ونحوهما مما يسمى شرطا.