____________________
(1) أي: الليلة اللاحقة.
(2) أي: اليوم الماضي، فالغسل في الليلة الآتية من الشرط المتأخر، و بدونه يبطل الصوم، لعدم انطباق المأمور به وهو الحصة الخاصة من طبيعة الصوم على فاقد الغسل.
(2) أي: اليوم الماضي، فالغسل في الليلة الآتية من الشرط المتأخر، و بدونه يبطل الصوم، لعدم انطباق المأمور به وهو الحصة الخاصة من طبيعة الصوم على فاقد الغسل.