منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
المقارنة للاستحمام، دون الحصة غير المقارنة له، فإن وجودها كعدمها.
وعليه: فالرضا السابق على الاستحمام ليس مشروطا به حتى يتأخر الشرط عن المشروط، بل المشروط منه هو الرضا المقارن سوأ أنشأ الرضا كأن يقول: - من استحم بدرهم فأنا راض به -، أم أخبر به كأن يقول: - إني راض عمن استحم بدرهم -، فإن مرجع كليهما إلى تحقق الرضا عند الاستحمام بدرهم.
بل يمكن أن يقال: إن إنشاء الرضا في مثل الحمامات يرجع إلى جعل الملازمة بين الرضا، وبين التصرف في الحمام بدرهم، كجعل الملازمة بين وجوبالحج وبين المستطيع في مثل قوله: (من استطاع وجب عليه الحج) من القضايا الحقيقية، فيفرض وجود التصرف المضمون بالدرهم وينشأ الرضا، فكل من الشرط والمشروط فعلي، غاية الامر: ان مصداق الشرط في الخارج متأخر إلى زمان الخروج من الحمام، لا أن الرضا فعلي والشرط متأخر، فتدبر.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: استحالة الشرط المتأخر للحكم سواء أكان تكليفيا أم وضعيا، وسواء أكان الشرط راجعا إلى الموضوع، أم إلى علة ثبوت الحكم للموضوع لتقدم الموضوع والعلة على الحكم و المعلول، وإلا يلزم الخلف والمناقضة في الأول، وانفكاك المعلول عن العلة، وتأثير العدم في الوجود في الثاني.
وأما الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به، فلا محذور فيه، لعدم جريان الامتناع المتقدم في الشرط المتأخر للحكم التكليفي و الوضعي من الخلف والمناقضة، وتأثير المعدوم في الموجود في الشرط المتأخر للمأمور به. توضيحه: أن المراد بشرط المأمور به هو كون التقيد جزا له مع خروج القيد عنه، في قبال الجز الذي هو داخل قيدا وتقيدا في المأمور به، ومن الواضح: صحة تقيد المأمور به بشئ متقدم، أو متأخر، كصحة تقيده بمقارن، فالواقع تحت الامر هو المأمور به المقيد بشئ مقارن