ولا يخفى أنها (1) بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة
____________________
(1) أي: المقدمة بأقسامها من المتقدمة، والمتأخرة، والمقارنة داخلة في محل النزاع، لاشتراكها في المناط وهو التوقف والمقدمية، هذا في شرائط المأمور به، وأما شرائط التكليف والوضع فهي خارجة عن مورد نزاع وجوب المقدمة.
أما الأولى، فلعدم تعقل ترشح الوجوب على شرائطه، لتأخره عنها، و ترتبه عليها.
وأما الثانية، فلعدم الوجوب حتى ينازع في وجوب مقدماته.
أما الأولى، فلعدم تعقل ترشح الوجوب على شرائطه، لتأخره عنها، و ترتبه عليها.
وأما الثانية، فلعدم الوجوب حتى ينازع في وجوب مقدماته.