منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٢١
وهي ما لا يكون داخلا في الواجب ذاتا وإن كان داخلا فيه تقيدا.
والخارجية بهذا المعنى تنقسم باعتبارات عديدة على أقسام، فباعتبار أنحاء الدخل إلى السبب، والشرط، والمعد، والمانع.
وباعتبار الحاكم بالمقدمية إلى العقلية، والشرعية، والعادية.
وباعتبار ما يضاف إليه المقدمة - أعني الواجب - إلى مقدمة الصحة، ومقدمة الوجود، إلى غير ذلك من الاعتبارات الموجبة لتكثر الأقسام.
والغرض من هذا التطويل: أنه كان على المصنف (قده) وغيره من الأصوليين أن يقسموا المقدمة أولا إلى الداخلية والخارجية، ثم يقسموا الخارجية ثانيا إلى أقسام، لظهور تقسيم المتن وغيره في كون المقسم في تلك الأقسام مطلق المقدمة الشامل للداخلية أيضا، حيث إن قوله: - ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية. إلخ - معطوفا على قوله: - منها تقسيمها إلى الداخلية. إلخ - كالصريح في ذلك، مع أنه ليس كذلك، ضرورة أن جميع الأقسام المذكورة بعد المقدمة الداخلية مندرجة في خصوص المقدمة الخارجية، بحيث تكون أقساما لها فقط، لا لمطلق المقدمة.
وهذا نظير أن يقال: (الشك إما يلاحظ فيه الحالة السابقة، وإما لا تلاحظ فيه، وعلى الثاني إما يكون الشك في نفس التكليف، وإما في المكلف به)، فإن من المعلوم: أن الأقسام الثلاثة من الشك في التكليف أو المكلف به مع إمكان الاحتياط أو عدمه ليست أقساما لمطلق الشك، بل لخصوص الشك غير الملحوظ معه الحالة السابقة.
ونظير انقسام الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، ثم انقسامها إلى المبتدأ، والخبر، والفاعل، وغير ذلك، فإن المنقسم إلى المبتدأ، و الخبر، والفاعل وغيرها هو الكلمة المقيدة بكونها اسما، لا مطلق الكلمة الذي هو المقسم بين الاسم، والفعل، والحرف، كما هو ظاهر.