منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١١٨
وحدتها.
وبالجملة: فلا يندرج بحث وجوب الاجزاء مقدميا في القضايا السالبة بانتفاء الموضوع، فلا بد أن يكون إخراج أجزأ الواجب عن حريم نزاع وجوب المقدمة لجهة أخرى، وهي كون الاجزاء عين الكل في الوجود الخارجي وإن كانت غيره اعتبارا، حيث إن الملحوظ لا بشرط الانضمام جز، وبشرطه كل، إلا أن اللحاظ لا يوجب انثلام اتحادهما في الوجود الخارجي، والمفروض أن المقدمية وهي توقف شئ على آخر تقتضي مغايرة الموقوف والموقوف عليه في الوجود الخارجي، والتغاير اللحاظي لا يقتضي تعدد الاجزاء والكل كذلك، فضابط المقدمية لا ينطبق على الاجزاء، لان وجود الكل عين وجود الاجزاء، فالامر المتعلق بالمركب يتعلق بالاجزاء حقيقة، وينبسط عليها، فتكون الاجزاء واجبات نفسية ضمنية، ولولا هذا الانبساط لم يكن مجال لجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ لا بد في جريانها من كون مجراها شكا في التكليف، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن ما عزي إلى السلطان وغيره من خروج أجزأ المأمور به عن حريم نزاع وجوب المقدمة هو الحق، لكن لا من جهة كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بل من جهة كون الاجزاء عين الكل في الوجود الخارجي وإن كانت مغايرة لها اعتبارا، وذلك لما عرفت من انتفاء معنى المقدمية - وهو توقف وجود شئ على وجود آخر - في الاجزاء. فما في القوانين من قوله: (الظاهر أن الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام في ساير مقدماته) إلى أن قال:
(وربما نفي الخلاف عن الوجوب في الجز، لدلالة الواجب عليه تضمنا، وهو ممنوع) وكذا ما في الفصول من قوله: (إذا تركب الواجب في الخارج من أجزأ كالصلاة، فكل جز من أجزائه واجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين)، وكذا ما في