منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١١٦
لها قبل الامر، بل هي مترتبة على الامر، فهي ملحوظة بشرط شئ.
فلم يظهر وجه لما في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم (قده) من كون الجز ملحوظا بشرط لا، فراجع وتأمل.
الثالثة: ان كل ما يترتب على الامر وينشأ منه يمتنع أن يكون دخيلا في متعلقه، لوجود مناط استحالة الدور وهو اجتماع النقيضين فيه كما هو واضح.
الرابعة: ان تعلق الامر بالمتكثرات الخارجية يتصور على وجوه ثلاثة:
أحدها: تعلقه بذواتها، لاشتمالها على المصلحة الداعية إلى الامر بها مع الغض عن الهيئة العارضة لها، كما إذا أمر بإكرام أشخاص من دون لحاظ الهيئة الاجتماعية لهم.
ثانيها: تعلقه بالهيئة العارضة لتلك المتكثرات من دون دخل للذوات فيها، كما إذا أمر بإيجاد سرير، أو باب، أو منبر، أو دائرة، أو مثلث، أو غيرها مثلا من الاشكال الهندسية من دون نظر إلى المواد من الخشب والحديد وغيرهما، لكن عد هذا من تعلق الامر بالمتكثرات لا يخلو من مسامحة، كما هو واضح.
ثالثها: تعلقه بكل من الذوات والهيئة، لقيام المصلحة الموجبة للإرادة والطلب بكلتيهما، كما قد يقال بكون الصلاة من هذا القبيل، استنادا إلى إطلاق القواطع على بعض موانعها، كالحدث والاستدبار، بدعوى: ظهور القاطع في وجود هيئة إتصالية للصلاة تنقطع ببعض الموانع، فليتأمل.
إذا عرفت هذه المقدمات، فاعلم:
أنه لا موضوع للبحث عن وجوب المقدمة الداخلية وعدمه، وذلك لما عرفت من أن المراد بها أجزأ المركب الذي تعلق به الامر بحيث يكون التركب والكلية في الرتبة السابقة على الامر، ومعروضين له، حتى يصح أن يقال: إن الامر النفسي المتعلق