وأما العادية (فإن كانت) بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الاتيان به بواسطتها (2) فهي (3) وإن كانت غير راجعة إلى العقلية (4) إلا أنه (5) لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع، (وان كانت) (6) بمعنى أن التوقف عليها وان كان
____________________
(1) اسم - يكون - و- مستحيلا - خبره، يعني: أنه لا يكون وجود ذي المقدمة مستحيلا شرعا إلا إذا أخذت المقدمة في ذيها شرطا، فضمير - فيه - راجع إلى - ذي المقدمة - ومن المعلوم أن المقيد ينتفي بانتفاء قيده عقلا.
(2) أي: المقدمة العادية.
(3) هذا جواب الشرط أعني قوله: - فإن كانت -.
(4) وجه عدم رجوعها إلى العقلية هو كون المقدمية بحسب العادة فقط.
(5) الضمير للشأن، ووجه عدم دخولها في محل النزاع هو: انتفاء المقدمية حينئذ حقيقة، إذ المفروض عدم توقف الصعود على السطح على نصب السلم إلا بحسب العادة، لامكان الصعود بالحبل أو غيره، كإمكان الوعظ والتدريس بغير المنبر، مع جريان العادة على إلقائهما على المنبر، فالمقدمة العادية بهذا المعنى - مضافا إلى مغايرتها للمقدمة العقلية وعدم رجوعها إليها - ليست بمقدمة حقيقة، فهي خارجة عن حريم نزاع وجوب المقدمة موضوعا.
(6) معطوف على قوله: - فإن كانت - وملخص مرامه: أن للمقدمة العادية معنيين:
أحدهما: ما تقدم آنفا، وقد عرفت مغايرته للمقدمة العقلية، وعدم رجوعها إليها.
ثانيهما: ما يرجع إلى المقدمة العقلية، وتوضيحه منوط بتقديم مقدمة، وهي:
أن الممتنع واقعا (تارة) يكون امتناعه لأمر برهاني عقلي كالكون على السطح بدون طي المسافة، حيث إنه مترتب على الطفرة التي قام البرهان على امتناعها، (وأخرى)
(2) أي: المقدمة العادية.
(3) هذا جواب الشرط أعني قوله: - فإن كانت -.
(4) وجه عدم رجوعها إلى العقلية هو كون المقدمية بحسب العادة فقط.
(5) الضمير للشأن، ووجه عدم دخولها في محل النزاع هو: انتفاء المقدمية حينئذ حقيقة، إذ المفروض عدم توقف الصعود على السطح على نصب السلم إلا بحسب العادة، لامكان الصعود بالحبل أو غيره، كإمكان الوعظ والتدريس بغير المنبر، مع جريان العادة على إلقائهما على المنبر، فالمقدمة العادية بهذا المعنى - مضافا إلى مغايرتها للمقدمة العقلية وعدم رجوعها إليها - ليست بمقدمة حقيقة، فهي خارجة عن حريم نزاع وجوب المقدمة موضوعا.
(6) معطوف على قوله: - فإن كانت - وملخص مرامه: أن للمقدمة العادية معنيين:
أحدهما: ما تقدم آنفا، وقد عرفت مغايرته للمقدمة العقلية، وعدم رجوعها إليها.
ثانيهما: ما يرجع إلى المقدمة العقلية، وتوضيحه منوط بتقديم مقدمة، وهي:
أن الممتنع واقعا (تارة) يكون امتناعه لأمر برهاني عقلي كالكون على السطح بدون طي المسافة، حيث إنه مترتب على الطفرة التي قام البرهان على امتناعها، (وأخرى)