____________________
النظرية، فإن حصولها على وجه النظر موقوف على العلم بالمقدمات، لامتناع حصول المعلول بدون العلة المقتضية لذلك).
(1) يظهر هذا التفسير من التقريرات وغيرها، ومثل لها بالطهارة، فإن الصلاة موقوفة عليها شرعا، إذ لا توقف للحركات الخاصة من الركوع والسجود وغيرهما لا وجودا ولا عدما على الطهارة، هذا.
(2) مرجع هذا الضمير - ما - الموصولة، وضمير - وجوده - راجع إلى - ذي المقدمة -.
(3) قال في التقريرات: (والتحقيق أن المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية، إذ لا يخلو الامر من أحد وجهين: أحدهما: كون المقدمة معتبرة شرطا في المأمور به، كقوله: - صل عن طهارة -.
ثانيهما: عدم كونها قيدا شرعيا في المأمور به، بل الشارع - لاطلاعه على الأمور الواقعية - كشف عن توقف وجود الصلاة واقعا على الطهارة. وعلى التقريرين ترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية. أما على الأول فلامتناع حصول المقيد بدون قيده عقلا. وأما على الثاني، فلان الفعل الخاص الصادر من المكلف الوافي بالمصلحة لا يتحقق بدون الطهارة، فالتوقف في كلتا الصورتين عقلي) انتهى ملخصا، والفرق بين الوجهين هو: كون الشرع واسطة ثبوتية في الأول، وإثباتية في الثاني.
(1) يظهر هذا التفسير من التقريرات وغيرها، ومثل لها بالطهارة، فإن الصلاة موقوفة عليها شرعا، إذ لا توقف للحركات الخاصة من الركوع والسجود وغيرهما لا وجودا ولا عدما على الطهارة، هذا.
(2) مرجع هذا الضمير - ما - الموصولة، وضمير - وجوده - راجع إلى - ذي المقدمة -.
(3) قال في التقريرات: (والتحقيق أن المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية، إذ لا يخلو الامر من أحد وجهين: أحدهما: كون المقدمة معتبرة شرطا في المأمور به، كقوله: - صل عن طهارة -.
ثانيهما: عدم كونها قيدا شرعيا في المأمور به، بل الشارع - لاطلاعه على الأمور الواقعية - كشف عن توقف وجود الصلاة واقعا على الطهارة. وعلى التقريرين ترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية. أما على الأول فلامتناع حصول المقيد بدون قيده عقلا. وأما على الثاني، فلان الفعل الخاص الصادر من المكلف الوافي بالمصلحة لا يتحقق بدون الطهارة، فالتوقف في كلتا الصورتين عقلي) انتهى ملخصا، والفرق بين الوجهين هو: كون الشرع واسطة ثبوتية في الأول، وإثباتية في الثاني.