منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
والشرعية على ما قيل (1) ما استحيل وجوده بدونه (2) شرعا، و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية [1 [3 ضرورة
____________________
النظرية، فإن حصولها على وجه النظر موقوف على العلم بالمقدمات، لامتناع حصول المعلول بدون العلة المقتضية لذلك).
(1) يظهر هذا التفسير من التقريرات وغيرها، ومثل لها بالطهارة، فإن الصلاة موقوفة عليها شرعا، إذ لا توقف للحركات الخاصة من الركوع والسجود وغيرهما لا وجودا ولا عدما على الطهارة، هذا.
(2) مرجع هذا الضمير - ما - الموصولة، وضمير - وجوده - راجع إلى - ذي المقدمة -.
(3) قال في التقريرات: (والتحقيق أن المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية، إذ لا يخلو الامر من أحد وجهين: أحدهما: كون المقدمة معتبرة شرطا في المأمور به، كقوله: - صل عن طهارة -.
ثانيهما: عدم كونها قيدا شرعيا في المأمور به، بل الشارع - لاطلاعه على الأمور الواقعية - كشف عن توقف وجود الصلاة واقعا على الطهارة. وعلى التقريرين ترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية. أما على الأول فلامتناع حصول المقيد بدون قيده عقلا. وأما على الثاني، فلان الفعل الخاص الصادر من المكلف الوافي بالمصلحة لا يتحقق بدون الطهارة، فالتوقف في كلتا الصورتين عقلي) انتهى ملخصا، والفرق بين الوجهين هو: كون الشرع واسطة ثبوتية في الأول، وإثباتية في الثاني.

[1] توضيح المقام: أن هذا التقسيم ان كان ناظرا إلى مقام الاثبات و الدلالة بأن يكون الدال على التوقف، والحاكي عنه هو العقل أو الشرع، نظير انقسام الدلالة إلى العقلية، والوضعية وغيرهما، فلا ترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية أصلا، كما لا يخفى، ولا يلائمه أيضا مقابلة المقدمة العادية للشرعية والعقلية، إذ ليس المراد بها هنا العرف - كما هو أحد إطلاقاتها في غير المقام - حتى
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست