منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١١٧
بالكل هل يستلزم وجوب أجزائه مقدميا أم لا؟ وقد عرفت في بعض المقدمات تأخر الكلية عن الامر، ونشأها عنه، وامتناع دخل ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في متعلقه.
نعم هذا النزاع يتمشى في المركبات الحقيقية، لان التركب والكلية و الجزئية فيها معروضة للامر، لا متأخرة عنه، ولا يتأتى في المركبات الاعتبارية التي يتوقف اعتبار التركب والوحدة فيها على الامر المتعلق بها، والمفروض أن الامر بالمتكثرات إن تعلق بالهيئة فقط، فالمواد خارجة عن متعلق الامر، وليست أجزأ له حتى يجري فيها نزاع وجوب المقدمة الداخلية، بل تندرج في المقدمة الخارجية الآتية.
وإن تعلق بالمواد فقط، أو مع الهيئة، فلا مركب، ولا كل قبل الامر حتى يجري فيه نزاع وجوب أجزأ الواجب مقدميا، فالبحث عن وجوب أجزأ الواجب المركب الاعتباري الشرعي مقدميا ساقط، لعدم موضوع له، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع، هذا.
اللهم إلا أن يقال: إن الامر لما كان ناشئا عن المصلحة القائمة بالمتكثرات، فيعرضها لا محالة - لأجل تلك المصلحة - وحدة اعتبارية، فتتصف هي قبل تعلق الامر بها بالكلية والجزئية، فمعروض الامر هو المركب الاعتباري الناشئ تركبه ووحدته عن الملاك.
ويمكن الاستشهاد لذلك باعتبار قصد الجزئية في أجزأ الصلاة و نحوها من المركبات المتعلقة للوجوب، فيصح حينئذ البحث عن وجوب أجزائه غيريا.
وليس الغرض جعل الملاك معروض الامر حتى يرد عليه: أن الملاك من الجهات التعليلية، لا التقييدية، فمتعلق الامر ذوات المتكثرات، فلا كلية ولا جزئية قبل الامر، بل الغرض أن وحدة المصلحة القائمة بالمتكثرات توجد وحدة اعتبارية لها، وإنكاره مخالف للوجدان، فإن الفتح المترتب على العسكر المؤلف من ألف شخص أو أزيد يوجب وحدة اعتبارية لهم بلا إشكال، كما أن تعدد المصلحة القائمة بالمتكثرات مانع عن اعتبار