____________________
(1) هذا ثالث ما استدل به على أن الامر حقيقة في الوجوب.
وحاصله: أن بريرة كانت أمة لعائشة وزوجها كان عبدا ثم أعتقتها، فلما علمت بريرة بخيارها في نكاحها بعد العتق أرادت مفارقة زوجها، فاشتكى الزوج إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله لبريرة: (ارجعي إلى زوجك، فإنه أبو ولدك وله عليك منة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: أ تأمرني بذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا إنما أنا شافع) تقريب الاستدلال به: أن نفيه صلى الله عليه وآله للامر دليل على كونه للوجوب، ولذا قالت بريرة له صلى الله عليه وآله: (أ تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك؟) إذ لو لم تكن دلالة الامر على الوجوب مركوزة في الأذهان لم يكن وجه لسؤالها منه، هذا. لكن فيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، والوجوب إنما يستفاد منه هنا بسبب القرينة.
(2) الظاهر بمقتضى السياق كونه معطوفا على قوله: - قوله تعالى:
فليحذر - فيكون كغيره من المؤيدات، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: (انسباقه) ليكون دليلا لا مؤيدا، حيث إنه بمنزلة أن يقال:
(لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب لانسباقه، ولصحة احتجاج العبد. إلخ) وكيف كان فتقريب الاستدلال به هو: أن صحة مؤاخذة العبد وتوبيخه على مجرد مخالفة أمر المولى دليل على كون الامر حقيقة في الوجوب، إذ لا يتوجه الذم والمؤاخذة إلا على ترك الواجب، ولذا توجه التوبيخ على إبليس بسبب تركه لما امر به من السجود لآدم حينما قال تعالى شأنه للملائكة: (اسجدوا لادم) هذا. لكن فيه أيضا: أنه لا يثبت بذلك إلا ظهور الامر في الوجوب واستعماله فيه، من دون
وحاصله: أن بريرة كانت أمة لعائشة وزوجها كان عبدا ثم أعتقتها، فلما علمت بريرة بخيارها في نكاحها بعد العتق أرادت مفارقة زوجها، فاشتكى الزوج إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله لبريرة: (ارجعي إلى زوجك، فإنه أبو ولدك وله عليك منة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: أ تأمرني بذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا إنما أنا شافع) تقريب الاستدلال به: أن نفيه صلى الله عليه وآله للامر دليل على كونه للوجوب، ولذا قالت بريرة له صلى الله عليه وآله: (أ تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك؟) إذ لو لم تكن دلالة الامر على الوجوب مركوزة في الأذهان لم يكن وجه لسؤالها منه، هذا. لكن فيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، والوجوب إنما يستفاد منه هنا بسبب القرينة.
(2) الظاهر بمقتضى السياق كونه معطوفا على قوله: - قوله تعالى:
فليحذر - فيكون كغيره من المؤيدات، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: (انسباقه) ليكون دليلا لا مؤيدا، حيث إنه بمنزلة أن يقال:
(لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب لانسباقه، ولصحة احتجاج العبد. إلخ) وكيف كان فتقريب الاستدلال به هو: أن صحة مؤاخذة العبد وتوبيخه على مجرد مخالفة أمر المولى دليل على كون الامر حقيقة في الوجوب، إذ لا يتوجه الذم والمؤاخذة إلا على ترك الواجب، ولذا توجه التوبيخ على إبليس بسبب تركه لما امر به من السجود لآدم حينما قال تعالى شأنه للملائكة: (اسجدوا لادم) هذا. لكن فيه أيضا: أنه لا يثبت بذلك إلا ظهور الامر في الوجوب واستعماله فيه، من دون