____________________
كما هو المدعى، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا.
والحاصل: أن التقسيم المزبور يدل على استعمال الامر في جامع الطلب، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.
(1) أي: الوجوب.
(2) أي: تقسيم الامر.
(3) أي: المعنى.
(4) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ.
(5) إشارة إلى دليل آخر على وضع الامر للجامع.
وحاصله: أنه لا إشكال في استعمال الامر في كل من الوجوب والندب، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب، وإن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الاخر، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل، فتعين الأول حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز.
(6) أي: في الايجاب والاستحباب.
(7) أي: بين الايجاب والاستحباب.
(8) هذا جواب - اما - في قوله: (وأما ما أفيد) ومحصله: أنه
والحاصل: أن التقسيم المزبور يدل على استعمال الامر في جامع الطلب، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.
(1) أي: الوجوب.
(2) أي: تقسيم الامر.
(3) أي: المعنى.
(4) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ.
(5) إشارة إلى دليل آخر على وضع الامر للجامع.
وحاصله: أنه لا إشكال في استعمال الامر في كل من الوجوب والندب، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب، وإن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الاخر، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل، فتعين الأول حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز.
(6) أي: في الايجاب والاستحباب.
(7) أي: بين الايجاب والاستحباب.
(8) هذا جواب - اما - في قوله: (وأما ما أفيد) ومحصله: أنه