____________________
أن يثبت به الوضع، لأنه موقوف على كون الأصل في الاستعمال الحقيقة وهو غير ثابت. [1] (1) يعني: وتقسيم الامر إلى الايجاب والاستحباب، غرضه: الإشارة إلى دليل القول بوضع الامر لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب و الاستحباب.
وحاصله: أن قولهم: (الامر إما للوجوب وإما للاستحباب) يدل على كون الموضوع له هو الجامع بينهما، وإلا فلا معنى للتقسيم إليهما، إذ لا بد في صحة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام.
(2) هذا رد الاستدلال المزبور.
وحاصله: أن التقسيم إلى الوجوب والاستحباب لا يدل على أزيد من إرادة جامع الطلب من المقسم أعني الامر، وأما كون هذه الإرادة بنحو الحقيقة
وحاصله: أن قولهم: (الامر إما للوجوب وإما للاستحباب) يدل على كون الموضوع له هو الجامع بينهما، وإلا فلا معنى للتقسيم إليهما، إذ لا بد في صحة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام.
(2) هذا رد الاستدلال المزبور.
وحاصله: أن التقسيم إلى الوجوب والاستحباب لا يدل على أزيد من إرادة جامع الطلب من المقسم أعني الامر، وأما كون هذه الإرادة بنحو الحقيقة