____________________
(1) يعني: ويؤيد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب قوله تعالى: (فليحذر) الآية، وهذا من أدلة القائلين بكون الامر حقيقة في الوجوب، بتقريب: أنه تعالى شأنه حذر مخالف الامر، والتحذير يدل على الوجوب، إذ لا معنى لندب الحذر أو إباحته، ومع التنزل عن ذلك فلا أقل من دلالته على حسن الحذر عن مخالفة الامر، ومن المعلوم: أن حسنه موقوف على ثبوت المقتضي له، وإلا كان التحذير سفها و عبثا، وذلك محال على الله تعالى، وإذا ثبت المقتضي له ثبت وجوبه، لعدم القول بالفصل، فالآية تدل على كون الامر حقيقة في الوجوب.
لكن فيه ما لا يخفى، لان قصارى ما يستفاد من التقريب المزبور هو: إطلاق الامر على الوجوب واستعماله فيه، وقد عرفت مرارا: أعمية الاستعمال من الحقيقة، فلا تكون الآية الشريفة دليلا على أن الامر حقيقة في الوجوب، ولعله لذا لم يجعلها المصنف دليلا، بل عدها من المؤيدات.
(2) معطوف على - قوله تعالى -، وهذا ثاني أدلة القائلين بكون الامر حقيقة في الوجوب، بتقريب: أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع أمره مرارا بالسواك على وجه الاستحباب، قال: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) ولا بد من كون هذا الامر للوجوب بعد فرض صدور الامر الاستحبابي بالسواك منه صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لزم لغوية الامر المترتب على المشقة، هذا.
لكن فيه ما قيل: من أنه إنما يدل على الوجوب لقرينة خارجية وهي المشقة، وهو غير المدعى، فتأمل.
لكن فيه ما لا يخفى، لان قصارى ما يستفاد من التقريب المزبور هو: إطلاق الامر على الوجوب واستعماله فيه، وقد عرفت مرارا: أعمية الاستعمال من الحقيقة، فلا تكون الآية الشريفة دليلا على أن الامر حقيقة في الوجوب، ولعله لذا لم يجعلها المصنف دليلا، بل عدها من المؤيدات.
(2) معطوف على - قوله تعالى -، وهذا ثاني أدلة القائلين بكون الامر حقيقة في الوجوب، بتقريب: أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع أمره مرارا بالسواك على وجه الاستحباب، قال: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) ولا بد من كون هذا الامر للوجوب بعد فرض صدور الامر الاستحبابي بالسواك منه صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لزم لغوية الامر المترتب على المشقة، هذا.
لكن فيه ما قيل: من أنه إنما يدل على الوجوب لقرينة خارجية وهي المشقة، وهو غير المدعى، فتأمل.