____________________
لا مجال لهذا الاستدلال بعد ابتنائه على الترجيح بالوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال، لما عرفت من عدم العبرة بتلك الوجوه إلا إذا أوجبت ظهور اللفظ في معنى.
(1) حيث قال فيها: (وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال. إلخ).
(2) حيث قال في الامر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة المعقود للبحث عن تعارض الأحوال ما لفظه: (وأما إذا دار الامر بينها، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى) انتهى. فالمتحصل: أن مجرد الاستعمال في الجامع لا يكون دليلا على وضع لفظ الامر له.
(3) حتى لا تغفل عن كون المناط في تعارض الأحوال هو ظهور اللفظ في أحدها دون المرجحات التي ذكروها، حيث إنها وجوه اعتبارية ظنية غير معتد بها أصلا.
(4) هذا أيضا من أدلة الاشتراك المعنوي، وهو قياس بنحو الشكل الأول، وذلك بأن يقال: إن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به، فهذا القياس برهان على وضع الامر للطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب.
(1) حيث قال فيها: (وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال. إلخ).
(2) حيث قال في الامر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة المعقود للبحث عن تعارض الأحوال ما لفظه: (وأما إذا دار الامر بينها، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى) انتهى. فالمتحصل: أن مجرد الاستعمال في الجامع لا يكون دليلا على وضع لفظ الامر له.
(3) حتى لا تغفل عن كون المناط في تعارض الأحوال هو ظهور اللفظ في أحدها دون المرجحات التي ذكروها، حيث إنها وجوه اعتبارية ظنية غير معتد بها أصلا.
(4) هذا أيضا من أدلة الاشتراك المعنوي، وهو قياس بنحو الشكل الأول، وذلك بأن يقال: إن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به، فهذا القياس برهان على وضع الامر للطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب.