منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١٢
بفرد للموضوع حقيقة فلا يشمله الدليل كما لا يخفى.
(وفي الثانية) أن المستفاد من الدليل المتضمن لاعتبار أمرين وجوديين في موضوع الحكم هو: كون المناط في ترتب الحكم عليه اجتماعهما في الزمان على نحو التقارن، وعدم كفاية اجتماعهما على نحو التعاقب واتصال حدوث أحدهما بارتفاع الاخر، من غير فرق بين كون هذين الوجوديين بنحو الإضافة كأم الزوجة وأخت الزوجة وغير ذلك، وبين كونهما بنحو التوصيف كالعالم العادل و الشاعر الكاتب ونحو ذلك، فان كانا على نحو الإضافة - كما في مورد البحث - فأدنى الملابسة وإن كان كافيا في صحتها، إلا أن مجرد ذلك لا يوجب ظهور الكلام في الأعم من التلبس الفعلي بالإضافة ليشمل صورة تعاقب أحدهما بالآخر - أي المضاف إليه بالمضاف - حتى يكونا موضوعا للحكم حقيقة، ولا نحتاج إلى وضع المشتق للأعم، فوزان أم الزوجة وزان أخت الزوجة وسائر الأمثلة، ولا ينبغي الارتياب في ظهور الكل في اجتماع المضاف والمضاف إليه في الزمان على نحو التقارن، فظاهر دليل حرمة أخت الزوجة هو حرمتها ما دامت الزوجة في حباله، ولا يشمل فرض حدوث الزوجية للأخت وارتفاع الزوجية عن الزوجة في زمان واحد، بل في مثل هذا الفرض يرجع إلى عمومات الحل وإطلاقات أدلة النكاح. وكذا الحال فيما إذا كان الأمران الوجوديان بنحو التوصيف، فإن دليل جواز تقليد العالم العادل مثلا يكون ظاهرا في اجتماع العلم والعدالة في زمان الحكم، ولا يشمل فرض حدوث العلم مقارنا لارتفاع العدالة.
وبالجملة: فظهور الدليل في اعتبار اجتماع الامرين الوجوديين زمانا على