منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١٤
للأعم. والحاصل: أن الأمية النسبية للزوجة لا تتخلف عن عنوان الزوجية، فالأم الرضاعية المنزلة منزلتها أيضا كذلك، فإن الفرع لا يزيد عن الأصل، وعليه: فحرمة المرضعة الأولى فضلا عن الثانية مبنية على المشتق. نعم إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة أجنبية حرمت عليه المرضعة، لصيرورتها أما رضاعية للزوجة الحقيقية كأمها النسبية، وأما إذا أرضعتها بعد ارتفاع زوجية الصغيرة، فصيرورتها حراما على من كان زوجا للصغيرة - لانطباق عنوان أم الزوجة عليها - مبنية على المشتق.
(وفي الثالثة) أن التضاد الاعتباري كالحقيقي في استحالة الاجتماع، ومن المعلوم: أن الزوجية والبنتية من الأمور الاعتبارية المتضادة المستحيل اجتماعها في آن واحد، فوجود إحداهما طارد للأخرى، ففي المقام: ترتفع الزوجية في آن حدوث البنتية، لتضادهما شرعا، فارتفاع الزوجية وحدوث البنتية يكونان في رتبة واحدة، لأنهما مسببان عن سبب واحد وهو الرضاع، ومن المعلوم: أن سببية السبب متساوية الاقدام بالنسبة إلى مسبباته المتعددة، وإذا فهما يحصلان في رتبة واحدة، فليس ارتفاع الزوجية ناشئا عن حرمة بنت الزوجة حتى يصدق على الصغيرة قبل ارتفاع الزوجية عنها قبلا رتبيا - كل - من عنواني الزوجية والبنتية في آن واحد، بل ارتفاع الزوجية ناش عن نفس عنوان البنتية المضادة للزوجية، فلا تجتمعان في زمان واحد حتى تحرم المرضعة، لصدق أم الزوجة عليها، ولذا استشكل في وجه حرمة الكبيرة جماعة منهم صاحب المستند (قده) حيث قال في وجه الاشكال ما لفظه: (فلان صيرورة الكبيرة أم الزوجة موقوفة على كون