منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١٠
جميع الفقهاء) انتهى، فإذا تحقق هذا المناط حرمت الربيبة مؤبدا سواء بقيت أمها على الزوجية أم لا، وسواء كانت الربيبة موجودة حين زوجية أمها أم لا، ولذا لو فارقت زوجها بطلاق ونحوه وتزوجت برجل آخر فولدت منه بنتا حرمت تلك البنت على زوجها الأول، لكونها ربيبته. فالمتحصل: أن حرمة الصغيرة المرتضعة أجنبية عن نزاع المشتق وغير مبنية عليه أصلا، فعدم صدقالزوجة فعلا على المرضعة لا يضر بحرمة المرتضعة قطعا، هذا حكم المرتضعة.
(1) الوسائل ج 14 ص 358 الحديث 6 طبع طهران سنة 1384 (وأما المرضعة الأولى) فظاهر المشهور حرمتها، بل مقتضى إرسالهم ذلك إرسال المسلمات هو الاتفاق عليها، فالحكم من حيث الفتوى كأنه مسلم لكنه من حيث الدليل لا يخلو من الغموض، لاستدلال جملة من الفقهاء رضوان الله عليهم على ذلك بكونها أم الزوجة، فيشملها قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) ومن المعلوم: أن صدق هذا العنوان على المرضعة موقوف على بقاء زوجية المرتضعة بعد حدوث الأمومة للمرضعة، ولا شك في ارتفاعها بالرضاع، لأنه علة لحدوث الأمومة للمرضعة، وزوال الزوجية عن المرتضعة وحدوث البنتية لها في زمان واحد، فأمومة المرضعة وزوال زوجية المرتضعة معلولان للرضاع، ومعه لا يتصور زمان يجتمع فيه زوجية المرتضعة وأمومة المرضعة ليصدق على المرضعة أم الزوجة، فصدق أم الزوجة فعلا على المرضعة موقوف على وضع المشتق للأعم.
ولا يندفع هذا الغموض فرارا عن الالتزام بوضع المشتق للأعم، بدعوى: أن أم الزوجة تصدق على المرضعة عرفا وإن لم تصدق عليها دقة، ولا بدعوى: (أن المستفاد من دليل حرمة أم الزوجة كون موضوعها ما هو أعم من اقتران الأمومة