منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
غيره، ومن المعلوم: حرمة الربيبة مؤبدا بالدخول بأمها، ولا يقدح مقارنة حدوث أمومة المرضعة لارتفاع زوجيتها وكونهما في رتبة واحدة، لترتبهما معا على الرضاع، فلا يصدق على المرتضعة بنت الزوجة المدخول بها فعلا، بل يصدق عليها بنت من كانت زوجة قبل الرضاع، فيبتني حرمة المرتضعة على وضع المشتق للأعم، ليصدق عليها الزوجة فعلا حتى تكون هي بنت الزوجة.
وجه عدم القدح: أنه لا يعتبر في حرمة الربيبة بقاء الام على الزوجية، بل يكفي في حرمتها اتصاف أمها بالزوجية في زمان مع الدخول بها ولو لم تكن البنت موجودة حال زوجية الام، بل تولدت بعد خروج الام عن الزوجية، كما إذا فارقت الزوج وتزوجت بغيره وولدت منه بنتا، فإنها تحرم على الزوج الأول، للنصوص:
كصحيح (1) محمد بن مسلم قال: (سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنته، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال عليه السلام: هي عليه حرام) وزاد في طريق آخر بعد قوله هي حرام عليه: (وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء) وغيره مما هو قريب منه، واستشهد الإمام عليه السلام في بعضها بقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) حيث إن الآية الشريفة سيقت لبيان مناط حرمة الربيبة وهو الدخول بأمها كما يشير إليه قوله في - ف -:
(إذا دخل بالام حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن، وبه قال