منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
تحريمها، لان هذه يصدق
نشر الحرمة وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني. وكيف كان، فللمسألة المبحوث عنها في المقام صور:
الأولى: أن يدخل الزوج بكلتا الكبيرتين.
الثانية: أن لا يدخل بواحدة منهما.
الثالثة: أن يدخل بالمرضعة الأولى دون الثانية.
الرابعة عكس الثالثة.
(أما الأولى) وهي دخول الزوج بكلتا الكبيرتين، فحكمها بالنسبة إلى المرتضعة هو الحرمة، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن منه، وربيبته من الزوجة المدخول بها ان كان اللبن من غيره.
قال في الشرائع: (ولو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة) انتهى، وقال في التحرير: (لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى، فان كان بلبنه حرمتا مؤبدا، وان كان من غيره فالأم كذلك والبنت أيضا ان كان دخل بالام، وإلا حرمت جمعا) انتهى، وقال في المستند: (الوجه في تحريم الصغيرة مؤبدا على الفرضين واضح، لصيرورتها بنتا له على الأول وبنت الزوجة المدخول بها على الثاني) انتهى، ومراده بالفرضين كون اللبن من الزوج، أو من غيره مع الدخول. وقريب منها غيرها من المتون.
وبالجملة: فلا يبتني حرمة المرتضعة على نزاع المشتق أصلا، لاتصافها فعلا بكونها بنتا له ان كان اللبن منه، وبنتا للزوجة المدخول بها ان كان اللبن من