منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
وأما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف (ره) وابن إدريس
____________________
أبدا غير مبنية على الدخول، بل نفس عنوان أم الزوجة من موجبات الحرمة الأبدية، نعم حرمة الصغيرة أبدا منوطة بالدخول بأمها، و المفروض حصوله بالدخول بإحدى الكبيرتين، فلا تتوقف حرمة المرضعة والمرتضعة إلا على الدخول بالمرضعة الأولى أو الثانية. [1]

[1] لا بأس بالتعرض إجمالا للجهة الفقهية المتعلقة بهذه المسألة وان كانت خارجة عن الفن، لتزين الأصول بالفقه، فنقول وبه نستعين و بوليه صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وعجل فرجه الشريف وجعلنا فداه نتوسل ونستجير: إن الرضاع من موجبات الحرمة كالنسب كتابا وسنة مقبولة كالنبوي (الرضاع لحمة كلحمة النسب) ومتواترة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وإجماعا، بل ضرورة من المذهب بل الدين، فكما أن العناوين الخاصة النسبية توجب الحرمة، فكذلك مثل تلك العناوين إذا حصلت بالرضاع، فالأم والبنت والأخت وغيرهن من الرضاعة يحرمن كحرمتهن من النسب، ومن جملة المحرمات بالنسب أم الزوجة، فإنها تحرم على الزوج أبدا، فتحرم الام الرضاعية لها أيضا، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب، ومن جملتها بنت الزوجة نسبا، فتحرم مؤبدا مع الدخول بأمها. وجمعا مع الام بدون الدخول بها، فبنتها الرضاعية أيضا كذلك. إذا عرفت هذا فاعلم: أنه يعتبر في نشر الرضاع للحرمة أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا، لنكاح بقسميه، أو ملك يمين أو تحليل، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى، فلو در اللبن من المرأة بغير وطي جائز أو كان اللبن من الزنا لم ينشر الحرمة، نعم لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل فلو فارقها بطلان مثلا مع كونها ذات لبن منه وأرضعت به رضيعا
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست