منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
هذا، مضافا إلى صراحة رواية ابن مهزيار المتقدمة في عدم حرمتها. (وعلى الثاني) حيث لم يدخل بها الزوج فلا تحرم عليه إلا جمعا.
(وأما الصورة الرابعة) وهي ما إذا دخل بالمرضعة الثانية دون الأولى ففيها أيضا مقامات ثلاثة:
الأول: تحرم الصغيرة مطلقا سواء أ كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره، لصيرورتها على الأول بنته بالرضاع، وعلى الثاني ربيبة له من الزوجة المدخول بها.
الثاني: تحرم المرضعة الأولى مؤبدا، لرواية ابن مهزيار المتقدمة إن كان اللبن من هذا الزوج كما تقدم في الصورة الثانية، ولا تحرم ان كان اللبن من غيره إلا جمعا، لصيرورة الرضيعة ربيبة له من الزوجة غير المدخول بها.
الثالث: لا تحرم المرضعة الثانية سواء كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره، إذ على الأول ارتفعت زوجية الصغيرة بالرضاع الأول، و صارت بنتا لزوجها، فالمرضعة الثانية أرضعت بنت زوجها كما هو صريح رواية ابن مهزيار المتقدمة، وهو لا يوجب الحرمة، فلا يصدق عليها أم الزوجة حتى تحرم إلا بناء على وضع المشتق للأعم.
وعلى الثاني لا توجب بنتية الصغيرة للمرضعة حرمة أمها المدخول بها، بل توجب حرمة نفسها مؤبدا، لصيرورتها ربيبة من الزوجة المدخول بها، فما في التحرير من تحريم المرضعة الثانية بقوله: (ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى حر من كلهن، وقيل: تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين، وقواه