منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١١
والزوجية يعني: أن أم الزوجة تحرم سواء كانت أمومتها وزوجية الزوجة مقترنتين أم متعاقبتين متصلتين نظير اتصال وجود الشئ بعدمه كما هو مورد البحث. ولا بدعوى: أن ارتفاع زوجية الصغيرة وحدوث بنتيتها للكبيرة ليسا في رتبة واحدة حتى لا يصدق على المرضعة أم الزوجة، بل هما في رتبتين، وأن حدوث بنتيتها للكبيرة متقدم رتبة على ارتفاع زوجيتها، فتصير الصغيرة بنتا قبل ارتفاع الزوجية عنها، فيصدق على الكبيرة أم الزوجة.
توضيحه: أن منشأ خروج الصغيرة عن الزوجية هو حرمتها الناشئة عن صدق بنت الزوجة عليها بسبب الرضاع، وهذه الحرمة متأخرة عن هذا الصدق تأخر المعلول عن علته، وعلى هذا فيكون صدق البنت متقدما رتبة على الحرمة التي هي متقدمة أيضا على خروجها عن الزوجية، وحينئذ فيصدق على الصغيرة بنت الزوجة قبل أن تخرج عن الزوجية قبلا رتبيا، فيصدق عليها كل من الزوجة وبنت الزوجة في زمان واحد، فلا تحتاج إلى دعوى وضع المشتق للأعم. وجه عدم الاندفاع: ما في جميع هذه الدعاوي من الاشكال، (إذ في الأولى): أن المسامحة العرفية غير معتبرة في مقام التطبيق، وإنما هي معتبرة في تشخيص المفهوم العرفي، والموضوع في المقام مبين المفهوم، فلا عبرة بمسامحة العرف في تطبيقه على ما ليس فردا حقيقة له، وعليه: فالصغيرة بعد خروجها عن الزوجية حقيقة بسبب الرضاع لا ينطبق على مرضعتها أم الزوجة إلا بالمسامحة العرفية، فالمقام نظير إطلاق الكر على ما ينقص عن ألف ومائتي رطل عراقي بمثقالين مثلا في كونه مبنيا على ضرب من المسامحة، ولما كان مرجع التطبيق المسامحي إلى ادعاء فردية ما ليس