منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١٥
الصغيرة زوجة في آن صيرورة الكبيرة أما لها، وكون الصغيرة زوجة على عدم صيرورة الكبيرة أما، فيمتنع اجتماعهما في آن. و الحاصل: أنه يرتفع زوجية الصغيرة ويتحقق أمومة الكبيرة في آن واحد، فلم تكن الكبيرة أم الزوجة أصلا) انتهى. ومن تمسك جملة من الأصحاب لحرمة الكبيرة بكونها أم الزوجة يظهر أن الاجماع على الحرمة - على فرض تحققه - موهون، لاحتمال كونه مدركيا، إلا أن يقال: إن التمسك المزبور إنما هو لتطبيق الحكم على القاعدة والتنبيه على أنه ليس تعبدا محضا، فان لم يتم تقريب موافقته للقاعدة، فالحكم مسلم للاجماع.
لكن الانصاف أن إحراز كون استدلالهم ناظرا إلى تطبيق الحكم على القاعدة مما لا سبيل إليه إلا أن يصرحوا بكون الحكم إجماعيا، مضافا إلى أنه على طبق القاعدة، ولا يحضرني تصريحهم بذلك، بل ظاهر استدلالهم على حرمة الكبيرة بكونها أم الزوجة عدم استنادهم فيها إلى الاجماع، ولا أقل من احتمال مدركيته الموجب لوهنه وعدم صحة الاستناد إليه. نعم يدل على حرمة الكبيرة ما رواه الكليني (ره) عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتان، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته) ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الكليني (ره) ولا بأس بسنده، أما الكليني فجلالة شأنه