منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١٣
نحو التقارن في ترتب الحكم عليهما مما لا مساغ لانكاره، فما أفاده المحقق سيد الأساطين مد ظله في منتهى الأصول بقوله: (ولكن يمكن أن يقال: إن حصول الزوجية ولو كان في زمان متقدم كاف لحرمة أمها أبدا ولو بعد طلاق بنتها، فليكن الامر في الأمومة الحاصلة من الرضاع أيضا كذلك. وبعبارة أخرى: في باب النسب تحرم أم من كانت زوجته فكذلك في باب الرضاع. وبناء على هذا لا تكون حرمة المرضعة الثانية أيضا مبنية على مسألة المشتق) انتهى لا يخلو من غموض، لأنه يرجع إلى عدم اعتبار بقاء الموضوع في بقاء الحكم، وبعبارة أخرى: مرجع ذلك إلى نفي الملازمة بين الموضوع والحكم في مرحلة البقاء، وكفاية تحقق العنوان - ولو آنا ما - في تشريع الحكم واستمراره كسائر العناوين المأخوذة كذلك كالسارق وشارب الخمر وغيرهما من دون دخل لبقائها في بقاء الحكم، و هو أجنبي عما نحن فيه من حدوث الموضوع الذي هو عنوان أم الزوجة حين ارتفاع زوجية الصغيرة، فإن هذا العنوان ليس مقارنا لزوجية البنت، حتى يجتمع عنوان أم الزوجة للمرضعة وعنوان الزوجية للمرتضعة في زمان واحد كما يجتمعان في النسب وإن لم يكن حرمة أم الزوجة نسبا بقاء منوطة ببقاء هذا العنوان، لما دل على كون عنوان أم الزوجة من العناوين التي يكفي في موضوعيتها للحكم وجودها في آن من الآنات، بمعنى كفاية اجتماع الأمومة للمرأة والزوجية لبنتها في زمان في ثبوت الحرمة، وهذا بخلاف المقام، فإن حدوث هذا العنوان مقارن لارتفاع الزوجية بحيث لا يتصور اجتماع عنوان الأمومة للمرضعة والزوجية للمرتضعة في زمان كاجتماعهما في الام النسبية للزوجة، فحرمة المرضعة حينئذ مبنية على وضع المشتق