منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
مسامحة على ما مر. ولا يمكن الاستدلال عليها برواية ابن مهزيار المذكورة، لاختصاص موردها بصورة الدخول، بل وكون اللبن من هذا الزوج.
المقام الثالث: لا تحرم المرضعة الثانية إلا بناء على وضع المشتق للأعم، لأنه حينئذ يصدق عليها أم الزوجة، وأما بناء على وضعه لخصوص حال التلبس فلا يصدق عليها هذا العنوان فعلا، بل يصدق عليها أم من كانت زوجة له، وهذا المقدار لا يكفي في الحرمة، إذ لو كان اللبن منه فقد أرضعت به بنته التي بطلت زوجيتها بالرضاع الأول، ولو كان اللبن من غيره فالمرتضعة وان صارت ربيبة له، إلا أنه لما كان المفروض عدم الدخول بالمرضعة فلا تحرم عليه إلا جمعا بينها وبين المرضعة، وقد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمتها، ولا مجال معها لابتناء الحرمة على وضع المشتق للأعم كما لا يخفى.
(وأما الصورة الثالثة) وهي ما إذا دخل بالمرضعة الأولى دون الثانية، ففيها أيضا مقامات ثلاثة:
الأول: تحرم الصغيرة على الزوج مطلقا سواء كان اللبن منه أم من غيره، لصيرورتها بنتا له على الأول، وربيبة له من زوجته المدخول بها على الثاني.
الثاني: تحرم المرضعة الأولى، لرواية ابن مهزيار المتقدمة سواء كان اللبن منه أم من غيره.
الثالث لا تحرم المرضعة الثانية سواء كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره، إذ على الأول لم ترضع إلا بنت زوجها، حيث إن زوجية الصغيرة ارتفعت بالرضاع الأول، وإرضاع بنت الزوج ليس محرما للمرضعة على زوجها