منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٢١
والوجه في التحريم ما أشار إليه في الشرائع من أن المرضعة صارت بالرضاع أم من كانت زوجته فتندرج في أمهات النساء، وقد ثبت حرمة الام الرضاعية للزوجة كالأم النسبية لها، هذا، وفي - هر -: (المحكي عن الإسكافي والشيخ في النهاية، وظاهر الكليني حلية الثانية، بل هو خيرة الرياض و - سيدك - حاكيا له عن جماعة، بل هو ظاهر الأصفهاني في كشفه أو صريحه أيضا، بل ربما كان ظاهر ما حكاه فيه عن ابن إدريس أيضا) انتهى، وأنت خبير بأنه بعد اعتبار رواية ابن مهزيار المتقدمة لا مجال للحكم بحرمة المرضعة الثانية، وابتناؤها على مسألة المشتق أشبه شئ بالاجتهاد في مقابل النص، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
(وأما الصورة الثانية) وهي عدم الدخول بالكبيرتين، ففيها مقامات ثلاثة:
الأول: تحرم عليه الصغيرة المرتضعة مؤبدا إن كان اللبن منه، لصيرورتها بالرضاع بنتا رضاعية له، وجمعا بينها وبين مرضعتها إن كان اللبن من غيره، لان حرمة الربيبة مؤبدا منوطة بالدخول بأمها المفروض هنا عدمه.
المقام الثاني: تحرم المرضعة الأولى، لرواية ابن مهزيار المتقدمة إن كان اللبن من هذا الزوج كما هو ظاهر ذيلها، حيث علل الإمام عليه السلام ذلك بقوله:
(لأنها أرضعت ابنته) وليست حرمتها مبنية على وضع المشتق للأعم، ولا على كفاية المسامحة العرفية في صدق عنوان أم الزوجة عليها، مع ارتفاع زوجية الصغيرة وحدوث أمية المرضعة لها في زمان واحد، لترتبهما على الرضاع، وذلك لما مر من الاشكال فيهما. وإن كان اللبن من غيره، فحرمتها مبنية على الدخول بها المفروض هنا عدمه، أو صدق أم الزوجة عليها حقيقة بناء على وضع المشتق للأعم، أو