____________________
(1) هذا تقريب التمسك بالاطلاق، يعني: ولو اعتبر الشارع شيئا في تأثير المؤثر العرفي كان عليه البيان، لأنه في مقامه.
(2) يعني: ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع كعدم اعتباره عند العرف، ووجه ظهور عدم دخله شرعا في مؤثريته هو الاطلاق.
(3) أي: ولأجل كون المؤثر الشرعي هو العرفي من دون تفاوت بينهما إلا فيما أحرز فيه تخطئة الشارع للعرف يتمسكون في المعاملات بإطلاقاتها، مع بنائهم على وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة.
(4) أي: ألفاظ المعاملات.
(5) استدراك على جواز التمسك بالاطلاق، وحاصله: أن الشك في دخل شئ في المعاملة على نحوين:
أحدهما: الشك في دخله في المعاملة العرفية، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفا على فاقد ذلك الشئ.
ثانيهما: الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعا مع صدق المفهوم العرفي بدونه، فإن كان الشك على النحو الأول، فلا مجال للتمسك بالاطلاق، لعدم إحراز موضوعه وهو المعاملة العرفية، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. وإن كان على النحو الثاني، فلا بأس بالتمسك به.
(2) يعني: ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع كعدم اعتباره عند العرف، ووجه ظهور عدم دخله شرعا في مؤثريته هو الاطلاق.
(3) أي: ولأجل كون المؤثر الشرعي هو العرفي من دون تفاوت بينهما إلا فيما أحرز فيه تخطئة الشارع للعرف يتمسكون في المعاملات بإطلاقاتها، مع بنائهم على وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة.
(4) أي: ألفاظ المعاملات.
(5) استدراك على جواز التمسك بالاطلاق، وحاصله: أن الشك في دخل شئ في المعاملة على نحوين:
أحدهما: الشك في دخله في المعاملة العرفية، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفا على فاقد ذلك الشئ.
ثانيهما: الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعا مع صدق المفهوم العرفي بدونه، فإن كان الشك على النحو الأول، فلا مجال للتمسك بالاطلاق، لعدم إحراز موضوعه وهو المعاملة العرفية، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. وإن كان على النحو الثاني، فلا بأس بالتمسك به.