وثالثة (2) بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه (3)، وربما يحصل له بسببه (4) مزية أو نقيصة،
____________________
الماهية، فإن المقدمة تارة تكون مقدمة لوجود أصل الواجب وأخرى لوجود وصفه، فإن الصلاة المقيدة بالطهارة تتوقف على إحدى الطهارات الثلاث، ومن المعلوم أن المقدمة خارجة عن المأمور به، وليست مقومة له كما تقدم.
(1) الضميران راجعان إلى - الشئ - وهو المأمور به، يعني: أن ذلك الخارج عن المأمور به يكون من مقدماته لا مقوماته.
(2) هذه هي الصورة الثالثة أعني: كون ما له الدخل جزا للفرد الذي ينطبق عليه الطبيعي المأمور به وموجبا لتشخصه، كتثليث الذكر و تخميسه وغير ذلك من موارد التخيير بين الأقل والأكثر.
(3) أي: عنوان المأمور به.
(4) يعني: وربما يحصل للمأمور به بسبب الشئ الموجب لتشخصه مزية، كإتيان الطبيعة بفردها المتشخص بالقنوت أو بتكرر الأذكار، أو بالأمكنة الراجحة، أو يحصل للمأمور به بسبب ذلك الشئ نقص، كالتكتف بناء على كراهته، وغيره مما يؤتي به من مكروهات الصلاة جزا للفرد [1] وقد لا يحصل للمأمور به بسبب جز فرده لا مزية ولا نقص كما إذا أتى بالصلاة مثلا في بيته.
(1) الضميران راجعان إلى - الشئ - وهو المأمور به، يعني: أن ذلك الخارج عن المأمور به يكون من مقدماته لا مقوماته.
(2) هذه هي الصورة الثالثة أعني: كون ما له الدخل جزا للفرد الذي ينطبق عليه الطبيعي المأمور به وموجبا لتشخصه، كتثليث الذكر و تخميسه وغير ذلك من موارد التخيير بين الأقل والأكثر.
(3) أي: عنوان المأمور به.
(4) يعني: وربما يحصل للمأمور به بسبب الشئ الموجب لتشخصه مزية، كإتيان الطبيعة بفردها المتشخص بالقنوت أو بتكرر الأذكار، أو بالأمكنة الراجحة، أو يحصل للمأمور به بسبب ذلك الشئ نقص، كالتكتف بناء على كراهته، وغيره مما يؤتي به من مكروهات الصلاة جزا للفرد [1] وقد لا يحصل للمأمور به بسبب جز فرده لا مزية ولا نقص كما إذا أتى بالصلاة مثلا في بيته.