____________________
(أحل الله البيع) ونحوه إمضائية لا تأسيسية، والممضى هو المعاملة العرفية، فالشارع لم يخترع مفهوم المعاملة حتى يكون مجملا و يرجع الشك فيه إلى موضوع الاطلاق كي لا يمكن التمسك به، بل زاد على المعاملة العرفية قيودا لا ترتبط بالمفهوم، فإذا كان الشارع في مقام البيان صح التمسك بالاطلاق إذا شك في شرطية شئ في تأثير المعاملة العرفية، وعلى هذا فلا يلزم إجمال الخطاب حتى لا يجوز التمسك بالاطلاق بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح، كما يلزم ذلك في العبادات بناء على كونها أسامي للصحيحة، لما عرفت من إجمال معنى الصحيح في العبادات الموجب لعدم جواز التمسك بالاطلاق، ووضوح معنى الصحيح في المعاملات، لكونه عرفيا والامضاء الشرعي واردا عليه من دون تصرف للشارع في المفهوم العرفي. [1]