____________________
(1) تعليل لقوله: (لا يوجب إجمالها)، ودفع لاشكال الاجمال على القول بالصحيح.
(2) هذا شرط التمسك بالاطلاق، إذ لو كان في مقام الاهمال أو الاجمال فلا يصح التمسك به.
(3) إذ لو كان المؤثر عنده غير ما هو المؤثر عند العرف لكان عليه البيان، وإلا لأخل بالغرض، فمقتضى الاطلاق المقامي هو الرجوع إلى ما يراه العرف مؤثرا.
(4) يعني: في تأثير المؤثر العرفي عند الشارع.
(5) أي: غير ما اعتبر في المؤثر عند العرف.
(6) أي: على المؤثر عند العرف كلام غير الشارع.
(7) يعني: حيث إن الشارع من العرف، فينزل كلامه على ما عند العرف.
(2) هذا شرط التمسك بالاطلاق، إذ لو كان في مقام الاهمال أو الاجمال فلا يصح التمسك به.
(3) إذ لو كان المؤثر عنده غير ما هو المؤثر عند العرف لكان عليه البيان، وإلا لأخل بالغرض، فمقتضى الاطلاق المقامي هو الرجوع إلى ما يراه العرف مؤثرا.
(4) يعني: في تأثير المؤثر العرفي عند الشارع.
(5) أي: غير ما اعتبر في المؤثر عند العرف.
(6) أي: على المؤثر عند العرف كلام غير الشارع.
(7) يعني: حيث إن الشارع من العرف، فينزل كلامه على ما عند العرف.