____________________
والشرائط، وبالفساد أخرى إذا لم تكن.
(1) أي: أسامي المعاملات.
(2) يعني: كألفاظ العبادات، وحاصله: أن المختار في المعاملات هو المختار في العبادات، فكما أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة، فكذلك ألفاظ المعاملات، فإنها أسام للعقود الصحيحة - أي المؤثرة - كالبيع، فإنه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية، و كالنكاح، فإنه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية، وهكذا سائر العقود.
وبالجملة: فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف والشرع.
(3) دفع لما قد يتوهم: من أنه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف؟ مع أن الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد كبيع الصبي المميز، فإنه صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرع، وهكذا سائر العقود، وهذا دليل على عدم كون الصحة عند الشرع والعرف بمعنى واحد، بل يدل على أن ألفاظ المعاملات أسام للصحيحة شرعا وللأعم عرفا، وليست موضوعة للصحيح شرعا و عرفا، هذا حاصل التوهم. وقد دفعه المصنف (قده) بأن هذا الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى، حتى يقال:
إن المعاملات أسام للصحيحة شرعا وللأعم عرفا، بل يكون الاختلاف في محقق الصحيح ومصداقه، فالشارع يخطئ العرف فيما يراه صحيحا وينبهه على أن الشئ الفلاني دخيل في العقد المؤثر ولو كان العرف
(1) أي: أسامي المعاملات.
(2) يعني: كألفاظ العبادات، وحاصله: أن المختار في المعاملات هو المختار في العبادات، فكما أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة، فكذلك ألفاظ المعاملات، فإنها أسام للعقود الصحيحة - أي المؤثرة - كالبيع، فإنه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية، و كالنكاح، فإنه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية، وهكذا سائر العقود.
وبالجملة: فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف والشرع.
(3) دفع لما قد يتوهم: من أنه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف؟ مع أن الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد كبيع الصبي المميز، فإنه صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرع، وهكذا سائر العقود، وهذا دليل على عدم كون الصحة عند الشرع والعرف بمعنى واحد، بل يدل على أن ألفاظ المعاملات أسام للصحيحة شرعا وللأعم عرفا، وليست موضوعة للصحيح شرعا و عرفا، هذا حاصل التوهم. وقد دفعه المصنف (قده) بأن هذا الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى، حتى يقال:
إن المعاملات أسام للصحيحة شرعا وللأعم عرفا، بل يكون الاختلاف في محقق الصحيح ومصداقه، فالشارع يخطئ العرف فيما يراه صحيحا وينبهه على أن الشئ الفلاني دخيل في العقد المؤثر ولو كان العرف