____________________
فإن صوم الفاقد للولاية وإن كان فاسدا، إلا أن إطلاق الصوم عليه إنما هو لاعتقاده الصحة، فالمستعمل فيه هو الصحيح، غاية الامر أنه وقع الخطأ في التطبيق كما تقدم.
(1) معطوف على قوله: (كذلك) فيكون الاستعمال في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة الصورية، فالمتحصل: أن هذه الرواية لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.
(2) معطوف على قوله: (في الرواية) لكن العبارة على هذا لا تخلو عن حزازة، إذ مقتضى هذا العطف هو أن يقال: مع أن المراد في الرواية الأولى النهي للارشاد، وهذا كما ترى، فحق العبارة أن تكون هكذا: (مع أن المراد في الرواية الثانية أيضا هو خصوص الصحيح، لان النهي للارشاد. إلخ).
وكيف كان فغرضه من ذلك: رد الاستدلال بالرواية الثانية على الوضع للأعم، بتقريب: أن الصلاة قد استعملت في صلاة الحائض الفاسدة قطعا. ومحصل الرد:
أن الصلاة لم تستعمل إلا في الصحيحة، لان النهي للارشاد إلى مانعية الحيض، كالنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة في كونه إرشادا إلى المانعية، ومن المعلوم: أن المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة، وليس النهي مولويا حتى يقال: إن الصلاة الصحيحة مع النهي غير مقدورة، فلا بد من إرادة الفاسدة حتى لا يلغو النهي.
(3) أي: وإن لم يكن النهي للارشاد إلى المانعية لزم من كون النهي مولويا حرمة الصلاة ذاتا على الحائض، كما ذهب إليه بعض.
(1) معطوف على قوله: (كذلك) فيكون الاستعمال في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة الصورية، فالمتحصل: أن هذه الرواية لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.
(2) معطوف على قوله: (في الرواية) لكن العبارة على هذا لا تخلو عن حزازة، إذ مقتضى هذا العطف هو أن يقال: مع أن المراد في الرواية الأولى النهي للارشاد، وهذا كما ترى، فحق العبارة أن تكون هكذا: (مع أن المراد في الرواية الثانية أيضا هو خصوص الصحيح، لان النهي للارشاد. إلخ).
وكيف كان فغرضه من ذلك: رد الاستدلال بالرواية الثانية على الوضع للأعم، بتقريب: أن الصلاة قد استعملت في صلاة الحائض الفاسدة قطعا. ومحصل الرد:
أن الصلاة لم تستعمل إلا في الصحيحة، لان النهي للارشاد إلى مانعية الحيض، كالنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة في كونه إرشادا إلى المانعية، ومن المعلوم: أن المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة، وليس النهي مولويا حتى يقال: إن الصلاة الصحيحة مع النهي غير مقدورة، فلا بد من إرادة الفاسدة حتى لا يلغو النهي.
(3) أي: وإن لم يكن النهي للارشاد إلى المانعية لزم من كون النهي مولويا حرمة الصلاة ذاتا على الحائض، كما ذهب إليه بعض.