منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٥٥
فيما يعتبر (1) في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما (2) في المعنى، بل (3) الاختلاف في المحققات والمصاديق،
____________________
ملتفتا إلى دخل ذلك في صحة العقد لما خالف الشرع، فالعرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الواقعي الذي هو الموضوع له على ما لا يكون مؤثرا واقعا، والشارع ينبهه على خطائه، فالصحيح شرعا هو الصحيح عرفا، فلا يكون الأول أخص من الثاني.
(1) كبلوغ المتعاقدين والقبض في بعض العقود، وغير ذلك.
(2) أي: بين الشرع والعرف، لكون المؤثر واقعا الذي هو المسمى واحدا.
(3) يعني: بل يوجب الاختلاف بين الشرع والعرف الاختلاف في المحققات دون المعنى الموضوع له. [1]

[1] الظاهر: أن الاختلاف بينهما إنما هو في نفس المعنى الموضوع له لا في محققاته، ضرورة أن العرف يرى عدم دخل البلوغ أو القبض في المجلس مثلا في بعض العقود في مفهوم البيع وغيره، والشارع يرى دخلهما فيه، فلا محيص عن كون الاختلاف في نفس المعنى لا في المصداق، فحينئذ يكون العقد العرفي أعم من الشرعي بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي لخصوص الصحيح. وأما بناء على كونها أسامي للأعم - كما لا يبعد ذلك - فلا يكون العرفي أعم من الشرعي، بل كلاهما موضوعان للأعم من الصحيح والفاسد.
ولا ينافي الوضع للأعم تبادر الصحيحة منها، لان التبادر المثبت للوضع لا بد أن يستند إلى حاق اللفظ، وذلك غير ثابت هنا، ومع الشك في كونه مستندا إلى حاق اللفظ أو الاطلاق لا يكون أمارة على الوضع، وإجراء أصالة عدم القرينة لا يجدي في أمارية التبادر كما تقدم في بحثه.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست