____________________
ملتفتا إلى دخل ذلك في صحة العقد لما خالف الشرع، فالعرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الواقعي الذي هو الموضوع له على ما لا يكون مؤثرا واقعا، والشارع ينبهه على خطائه، فالصحيح شرعا هو الصحيح عرفا، فلا يكون الأول أخص من الثاني.
(1) كبلوغ المتعاقدين والقبض في بعض العقود، وغير ذلك.
(2) أي: بين الشرع والعرف، لكون المؤثر واقعا الذي هو المسمى واحدا.
(3) يعني: بل يوجب الاختلاف بين الشرع والعرف الاختلاف في المحققات دون المعنى الموضوع له. [1]
(1) كبلوغ المتعاقدين والقبض في بعض العقود، وغير ذلك.
(2) أي: بين الشرع والعرف، لكون المؤثر واقعا الذي هو المسمى واحدا.
(3) يعني: بل يوجب الاختلاف بين الشرع والعرف الاختلاف في المحققات دون المعنى الموضوع له. [1]