____________________
الماهية المأمور بها كالخصوصية المعتبرة في الصلاة الناشئة عن الطهارات الثلاث المتقدمة على الصلاة بناء على كون الطهارة هي نفس الافعال، وأما بناء على كونها هي الأثر الحاصل منها فتصير من الشرط المقارن.
ثانيها: أن تكون الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر كونه لاحقا للماهية المأمور بها كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها، فإن كون صوم المستحاضة مع الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة عن الغسل اللاحق لليوم الذي صامته، و كصلاة الاحتياط التي شك فيها بأحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط، فتأمل.
ثالثها: أن تكون الخصوصية ناشئة من أمر يعتبر كونه مقارنا للماهية المأمور بها كالستر والاستقبال، فإن المستورية ووقوع أجزاء الصلاة إلى القبلة خصوصيتان مأخوذتان في الصلاة ناشئتان عن الستر والاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاة.
(1) المراد بالشئ هو المأمور به، يعني: كما إذا أخذ المأمور به مسبوقا، وهذا هو الوجه الأول.
(2) أي: بالشئ الخارج عن ماهية المأمور به، وهذا هو الوجه الثاني.
(3) يعني: كما إذا أخذ المأمور به مقارنا لذلك الشئ الخارج عن ماهية المأمور به، وهذا هو الوجه الثالث، وقد تقدمت أمثلة جميع هذه الوجوه الثلاثة.
(4) هذه نتيجة ما ذكره في الامر الخارج عن الماهية، وحاصلها: أن الشئ الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في
ثانيها: أن تكون الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر كونه لاحقا للماهية المأمور بها كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها، فإن كون صوم المستحاضة مع الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة عن الغسل اللاحق لليوم الذي صامته، و كصلاة الاحتياط التي شك فيها بأحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط، فتأمل.
ثالثها: أن تكون الخصوصية ناشئة من أمر يعتبر كونه مقارنا للماهية المأمور بها كالستر والاستقبال، فإن المستورية ووقوع أجزاء الصلاة إلى القبلة خصوصيتان مأخوذتان في الصلاة ناشئتان عن الستر والاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاة.
(1) المراد بالشئ هو المأمور به، يعني: كما إذا أخذ المأمور به مسبوقا، وهذا هو الوجه الأول.
(2) أي: بالشئ الخارج عن ماهية المأمور به، وهذا هو الوجه الثاني.
(3) يعني: كما إذا أخذ المأمور به مقارنا لذلك الشئ الخارج عن ماهية المأمور به، وهذا هو الوجه الثالث، وقد تقدمت أمثلة جميع هذه الوجوه الثلاثة.
(4) هذه نتيجة ما ذكره في الامر الخارج عن الماهية، وحاصلها: أن الشئ الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في