____________________
(1) أي: ودخل ما يتشخص به المأمور به.
(2) أي: في المأمور به.
(3) يعني: كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية والشرطية، يعني: أن الموجب لتشخص الفرد تارة يكون جزا للفرد وأخرى يكون شرطا له.
(4) هذه هي الصورة الرابعة وهي: كون ما يوجب التشخص شرطا لا جزا، والشرط قد يكون موجبا لمزية ك - الصلاة جماعة - أو - في المسجد - كما قيل. ولعل الأولى التمثيل - بالاذان والإقامة، لعدم كونهما جزا للفرد مع إيجادهما مزية، وقد يكون موجبا لنقصانه ك - الصلاة في الحمام - وغيره من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة.
(5) بعد أن تعرض المصنف (قده) للصور الأربع المذكورة شرع في بيان أحكامها، ومحصل ما أفاده في ذلك: أن الاخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية سواء أ كان جزا أم شرطا يوجب الفساد، لعدم تحقق المسمى حينئذ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلا دخيلا في المسمى، فلا ينبغي التفصيل في الاخلال بالمسمى بين جز الماهية وشرطها ذهابا إلى الصحيح بالنسبة إلى الاجزاء وإلى الأعم بالنسبة إلى الشرائط كما قيل. بخلاف الاخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء أ كان جزا أم شرطا، والسر في ذلك: أن الاخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها، إذ المفروض إمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى، مثلا انتفاء خصوصية كون المكان مسجدا
(2) أي: في المأمور به.
(3) يعني: كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية والشرطية، يعني: أن الموجب لتشخص الفرد تارة يكون جزا للفرد وأخرى يكون شرطا له.
(4) هذه هي الصورة الرابعة وهي: كون ما يوجب التشخص شرطا لا جزا، والشرط قد يكون موجبا لمزية ك - الصلاة جماعة - أو - في المسجد - كما قيل. ولعل الأولى التمثيل - بالاذان والإقامة، لعدم كونهما جزا للفرد مع إيجادهما مزية، وقد يكون موجبا لنقصانه ك - الصلاة في الحمام - وغيره من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة.
(5) بعد أن تعرض المصنف (قده) للصور الأربع المذكورة شرع في بيان أحكامها، ومحصل ما أفاده في ذلك: أن الاخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية سواء أ كان جزا أم شرطا يوجب الفساد، لعدم تحقق المسمى حينئذ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلا دخيلا في المسمى، فلا ينبغي التفصيل في الاخلال بالمسمى بين جز الماهية وشرطها ذهابا إلى الصحيح بالنسبة إلى الاجزاء وإلى الأعم بالنسبة إلى الشرائط كما قيل. بخلاف الاخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء أ كان جزا أم شرطا، والسر في ذلك: أن الاخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها، إذ المفروض إمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى، مثلا انتفاء خصوصية كون المكان مسجدا