بقي أمور الأول: أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات (2) فلا مجال (3) للنزاع في كونها (4) موضوعة للصحيحة أو الأعم، لعدم اتصافها بهما (5) كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، وأما إن كانت موضوعة للأسباب، فللنزاع فيه (6) مجال (7)، لكنه لا يبعد دعوى
____________________
(1) يعني: فقول المستدل: (أنه لا شبهة في حصول الحنث) ممنوع والمفروض أن هذا كان أحد الامرين اللذين توقف عليه دليله على الوضع للصحيح.
(2) كالزوجية والملكية، والحرية والرقية، وغيرها من الاعتباريات المترتبة على العقود والايقاعات.
(3) لأنه - بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات - لا يتصور فيها نزاع الصحيح والأعم، حيث إن المسببات كالملكية ونحوها أمور بسيطة دائرة بين الوجود والعدم، وليست مركبات حتى يتصف التام والناقص منها بالصحة والفساد.
(4) أي: أسامي المعاملات.
(5) أي: لعدم اتصاف المسببات بالصحة والفساد، لما عرفت آنفا من بساطتها، بل هي تتصف بالوجود تارة والعدم أخرى، فالملكية مثلا إما موجودة وإما معدومة، ولا معنى لاتصافها بالصحة والفساد.
(6) أي: في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم.
(7) لكون الأسباب كالبيع المركب من الايجاب والقبول وغيرهما مركبات، فيمكن اتصافها بالصحة تارة إذا استجمعت جميع الأجزاء
(2) كالزوجية والملكية، والحرية والرقية، وغيرها من الاعتباريات المترتبة على العقود والايقاعات.
(3) لأنه - بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات - لا يتصور فيها نزاع الصحيح والأعم، حيث إن المسببات كالملكية ونحوها أمور بسيطة دائرة بين الوجود والعدم، وليست مركبات حتى يتصف التام والناقص منها بالصحة والفساد.
(4) أي: أسامي المعاملات.
(5) أي: لعدم اتصاف المسببات بالصحة والفساد، لما عرفت آنفا من بساطتها، بل هي تتصف بالوجود تارة والعدم أخرى، فالملكية مثلا إما موجودة وإما معدومة، ولا معنى لاتصافها بالصحة والفساد.
(6) أي: في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم.
(7) لكون الأسباب كالبيع المركب من الايجاب والقبول وغيرهما مركبات، فيمكن اتصافها بالصحة تارة إذا استجمعت جميع الأجزاء