____________________
(1) يعني ذلك الاستدلال، وحاصل جواب المصنف (قده) عن هذا الاستدلال هو: أن تعلق النذر بالصحيح وإن كان يستلزم الاشكالين المتقدمين، لكن ليس مقتضاه وضع اللفظ شرعا للأعم كما هو المدعى، إذ لو فرض وضع اللفظ له وقصد الناذر خصوص الصلاة الصحيحة لم ينعقد النذر أيضا، فامتناع نذر الصلاة الصحيحة لا يكشف عن الوضع للصحيح أصلا.
وإن كان غرض المستدل إثبات الوضع للأعم لسبب الاستعمال فيه في باب النذر استنادا إلى كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، ففيه ما مر مرارا: من أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
(2) هذا جواب آخر عن الدليل المذكورة، وحاصله: أن الصلاة في الأمكنة المكروهة قبل تعلق النذر صحيحة، ولذا لو أتى بها قبل انعقاد النذر صحت بلا إشكال، والفساد الناشئ عن النذر لا يمكن دخله في موضوعه، لتأخره عنه رتبة، فالنذر لا يتعلق إلا بتلك الصلاة الصحيحة المتقدمة رتبة على النذر، فلا يلزم المحال، إذ المراد بصحة الصلاة المنذورة صحتها قبل النذر وإن صارت فاسدة بالنذر، فيتحقق الحنث بإتيان الصحيحة لولا النذر، نعم لا يتحقق الحنث بإتيان الفاسدة من غير ناحية النذر، كاختلال شرط من شرائطها من الطهارة وقصد القربة وغيرهما. والحاصل: أن الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح إنما تلزم إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة مطلقا يعني حتى بعد تعلق النذر بها، لما تقدم في وجهه. أما إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة قبل تعلق النذر وإن صارت فاسدة بعد تعلقه، فلا يستلزم
وإن كان غرض المستدل إثبات الوضع للأعم لسبب الاستعمال فيه في باب النذر استنادا إلى كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، ففيه ما مر مرارا: من أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
(2) هذا جواب آخر عن الدليل المذكورة، وحاصله: أن الصلاة في الأمكنة المكروهة قبل تعلق النذر صحيحة، ولذا لو أتى بها قبل انعقاد النذر صحت بلا إشكال، والفساد الناشئ عن النذر لا يمكن دخله في موضوعه، لتأخره عنه رتبة، فالنذر لا يتعلق إلا بتلك الصلاة الصحيحة المتقدمة رتبة على النذر، فلا يلزم المحال، إذ المراد بصحة الصلاة المنذورة صحتها قبل النذر وإن صارت فاسدة بالنذر، فيتحقق الحنث بإتيان الصحيحة لولا النذر، نعم لا يتحقق الحنث بإتيان الفاسدة من غير ناحية النذر، كاختلال شرط من شرائطها من الطهارة وقصد القربة وغيرهما. والحاصل: أن الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح إنما تلزم إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة مطلقا يعني حتى بعد تعلق النذر بها، لما تقدم في وجهه. أما إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة قبل تعلق النذر وإن صارت فاسدة بعد تعلقه، فلا يستلزم