منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٤٥
أنه إنما يشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها (1) موضوعة للصحيح، وقد عرفتها (2)، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. (ومنها) استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة (3) كقوله عليه الصلاة والسلام: (بني الاسلام على الخمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة) فإن (4) الاخذ بالأربع
____________________
(1) أي: ألفاظ العبادات.
(2) أي: الدلالة على كونها موضوعة للصحيح، فلا يشهد التقسيم إلا بالاستعمال في الجامع بين الصحيح والفاسد، ولا يشهد بالوضع للأعم أصلا.
(3) ملخص هذا الدليل: أن لفظ - الصلاة - وغيره من ألفاظ العبادات قد استعمل في غير واحدة من الروايات في الفاسدة، حيث إن الاخذ بالأربع في الرواية الأولى مع البناء على اعتبار الولاية في صحة العبادات - كما هو الحق على ما يظهر من بعض الروايات وأفتى به جماعة من الأصحاب - يدل على الاستعمال في الفاسدة، لعدم تمشي العبادة الصحيحة حينئذ من غير أهل الولاية، فلا بد أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم ليصدق أخذهم بالأربع، لوضوح عدم صدق أخذهم بها مع البناء على الوضع للصحيح.
(4) هذا تقريب الاستدلال بالرواية على الوضع للأعم، وقد عرفته

أصالة الحقيقة مطلقا حتى مع العلم بالمراد، والشك في كونه حقيقة، وهو خلاف مختاره (قده)، فإن أصالة الحقيقة حجة في الشك في المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست