____________________
(1) من أن ألفاظ العبادات لم تستعمل في المعاني الشرعية، بل استعملت في معانيها اللغوية، وأن المعاني الشرعية أريدت بالقرائن من قبيل تعدد الدال والمدلول، بأن استعمل الشارع لفظ الصلاة في معناه اللغوي، وأراد الخصوصيات التي اعتبرها في متعلق الامر بها من دوال أخرى، بيان ذلك: أن النزاع كما يتصور بناء على نفي الحقيقة الشرعية، وكون الاستعمال في المعاني المخترعة مجازا كذلك يتصور بناء على مذهب الباقلاني، غاية الامر: أن مركز النزاع حينئذ هو القرائن الدالة على المعاني الشرعية، لا نفس الألفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة مجازا - بناء على إنكار الحقيقة الشرعية - بأن يقال: إن القرينة الدالة على الخصوصيات الزائدة على المعنى اللغوي هل تدل على الخصوصيات الصحيحة أم الأعم منها؟ فمحل النزاع تلك القرائن لا نفس ألفاظ العبادات.
(2) يعني بالقرينة الأخرى الدالة على خلاف ما تدل عليه تلك القرينة، كما إذا فرض دلالة القرينة الأولى على خصوص الصحيح، فإنه لا يعدل عنها إلى إرادة الأعم إلا بقرينة أخرى دالة عليه.
(2) يعني بالقرينة الأخرى الدالة على خلاف ما تدل عليه تلك القرينة، كما إذا فرض دلالة القرينة الأولى على خصوص الصحيح، فإنه لا يعدل عنها إلى إرادة الأعم إلا بقرينة أخرى دالة عليه.