(رابعها) (4): أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد
____________________
(1) هذا بيان الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وقد مرت تقريبه عند شرح قول المصنف - قده - -: (وفيه ان الاعلام).
(2) يعني: ولا يكاد يكون شئ موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتات الافراد لينطبق عليها انطباق الكلي على مصاديقه.
(3) يعني: في التصوير المذكور بين الافراد الصحيحة المستكشف بقاعدة وحدة الأثر.
(4) محصل هذا الوجه: أن ألفاظ العبادات وضعت ابتداء للمعاني الصحيحة التامة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، لكن العرف - لبنائهم على المسامحة في استعمال الألفاظ - أطلقوا تلك الألفاظ على المعاني الناقصة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط تنزيلا لها منزلة الواجد له، بمعنى ادعائهم أن الموضوع له معنى جامع بين الواجد والفاقد كما هو ديدنهم في سائر الموارد، ولأجل هذا التنزيل والادعاء لا يكون إطلاقهم هذا من المجاز في الكلمة - وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأن يكون من باب تسمية الجز باسم الكل -، بل هو حقيقة ادعائية، بمعنى استعمال للفظ في معناه الحقيقي ادعاء، والمجاز إنما هو في الاسناد فقط، كما هو مذهب السكاكي في باب الاستعارة، حيث أنكر كون المجاز فيها في الكلمة وادعى
(2) يعني: ولا يكاد يكون شئ موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتات الافراد لينطبق عليها انطباق الكلي على مصاديقه.
(3) يعني: في التصوير المذكور بين الافراد الصحيحة المستكشف بقاعدة وحدة الأثر.
(4) محصل هذا الوجه: أن ألفاظ العبادات وضعت ابتداء للمعاني الصحيحة التامة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، لكن العرف - لبنائهم على المسامحة في استعمال الألفاظ - أطلقوا تلك الألفاظ على المعاني الناقصة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط تنزيلا لها منزلة الواجد له، بمعنى ادعائهم أن الموضوع له معنى جامع بين الواجد والفاقد كما هو ديدنهم في سائر الموارد، ولأجل هذا التنزيل والادعاء لا يكون إطلاقهم هذا من المجاز في الكلمة - وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأن يكون من باب تسمية الجز باسم الكل -، بل هو حقيقة ادعائية، بمعنى استعمال للفظ في معناه الحقيقي ادعاء، والمجاز إنما هو في الاسناد فقط، كما هو مذهب السكاكي في باب الاستعارة، حيث أنكر كون المجاز فيها في الكلمة وادعى