منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٢٨
اللفظ لما هو الأعم، فتدبر جيدا
على ثبوت الحقيقة الشرعية للماهيات المخترعة - أن الموضوع له هو خصوص التام الاجزاء والشرائط للقادر المختار، وغير التام بدل عنه، وإطلاق لفظ - الصلاة - عليه مبني على عناية، ولازم ذلك تعدد الوضع فيه، لاختلاف الصحيح المجعول للمختار، فصلاة المغرب و الصبح غير الرباعيات، وكلها وظيفته.
فدعوى وضعها لصلاة الصبح تارة، وللمغرب أخرى، وللرباعيات ثالثة غير بعيدة ولا دليل على منعها. وأما سائر الصلوات المختلفة بحسب حالات المكلف - حتى السفر - فاستعمال لفظ الصلاة فيها كان مجازا، غايته أنه بكثرة الاستعمال صار حقيقة ثانوية، وهي غير وضع الشارع الذي هو المبحوث عنه.
فان قلت: كيف يمكن وضع اللفظ للصحيح المشتمل على جميع الاجزاء والشرائط مع تأخر بعض شرائطها عن مقام التسمية برتبتين، كقصد القربة لترتبه على الامر المتأخر عن متعلقه الذي هو المسمى، وكالشروط الناشئة عن التزاحم، لتأخرها عن تنجز التكليف، فيمتنع وضع ألفاظ العبادات للصحيح الواجد لجميع الاجزاء والشرائط.
قلت: إمكان الوضع للصحيح بهذا المعنى في غاية الوضوح، ضرورة أنه يكفي في مقام التسمية تصور المعنى فقط، ولا ريب في إمكان تصور جميع الاجزاء والشرائط العرضية والطولية، ووضع اللفظ بإزائها. نعم هذا الاشكال إنما يتم في تعلق الطلب بالصلاة ونحوها من العبادات بالنسبة إلى قصد القربة ونحوه مما يترتب على الامر، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ولا يتم في وضع الأسامي لها، لما تقدم من كفاية تصور المعنى الموضوع له ولحاظه في وضع الاسم له، وأنه لا ريب في إمكانه.