اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة السابع: في بيان انه، هل يعتبر الدخول في الغير في اجراء القاعدة، أم لا؟ وعلى الأول، فهل يعتبر الدخول في الغير الخاص، أم يكفي الدخول في مطلق الغير؟
الأقوى انه في موارد الشك في الوجود كما لو شك في وجود الركوع مثلا يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي، لا لاخذ ذلك في دليلها، بل لان التجاوز المعتبر في جريانها ولو بناءا على المختار من وحدة القاعدتين لا يتحقق في تلك الموارد الا بالدخول في الغير، والا فلا يصدق التجاوز عنه بعد كون الشك في أصل الوجود، ففي موارد الشك في أصل الوجود يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي، ولازم ذلك هو اعتبار التجاوز عن المحل الذي جعل محلا للشئ شرعا وعدم كفاية التجاوز عما صار محلا للشئ بمقتضى العادة النوعية أو الشخصية.
ولكن في رسائل الشيخ الأعظم (ره) في الموضع الثاني ان المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هي المرتبة المقرة له بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره ولو كان نفس المكلف من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل، ثم قال هذا كله مما لا اشكال فيه الا الأخير فإنه ربما يتخيل انصراف اطلاق الاخبار إلى غيره مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل، وكذا من اعتاد فعل شئ بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
واشكل عليه المحقق اليزدي في درره: بان الأمثلة المذكورة جلها من قبيل العادة الشخصية، والمراد من محل الشئ ما صار محلا له شرعا أو بمقتضى العادة النوعية، واما ما صار محلا له بمقتضى العادة الشخصية فلا يشمله لفظ محل الشئ: إذ إضافة المحل إلى الشئ بقول مطلق لا تصح بمجرد تحقق العادة لشخص خاص بخلاف ما لو كانت العادة بحسب النوع، واما ما افاده من المخالفة للاطلاقات فيرد عليه انها لا تدل إلى على وجوب