نعم، إذا شك في صحة الركوع، والسجود وهو في الهوى إلى السجود، والنهوض إلى القيام، تجرى القاعدة لما عرفت من عدم اعتبار الدخول في الغير الخاص في جريان القاعدة في الشك في الصحة، لكن ذلك خارج عن فرض المسألة، لان محل الكلام الشك في أصل الوجود.
وحيث إن المختار عدم كونهما من اجزاء الصلاة لعدم الدليل عليه، بل قد يقال ان لا بدية الاتيان بهما لتوقف السجود والقيام عليهما تمنع من تعلق الامر الشرعي بهما، فإنه يكون من الطلب اللغو غير المحتاج إليه، وأيضا المختار عدم كفاية التجاوز عن المحل العادي، فالأقوى عدم كفاية الدخول فيهما. لعدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود.
وقد يقال كما عن المحدث الكاشاني بان القاعدة تقتضي التفصيل بين الفرعين، فان الهوى للسجود مستلزم للانتصاب الذي أهوى منه إليه، والانتصاب فعل آخر غير الركوع فيصدق الدخول في الغير، بخلاف النهوض إلى القيام. فإنه ما لم يستتم قائما لا يكون داخلا في فعل آخر.
وفيه: ان الانتصاب المأمور به الذي هو من الاجزاء وفعل آخر، هو ما يكون بعد الركوع فهو أيضا غير محرز ومشكوك فيه، فالمتحصل ان القاعدة تقتضي عدم جريان القاعدة في الفرعين.
واما من حيث النص الخاص، فعن سيد المدارك ان مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) قد ركع (1) وصحيحه الآخر عنه (ع) في حديث، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوى قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجده قال (ع) يسجد (2).
يدلان على التفصيل بين الفرعين، وانه يكفي الدخول في الهوى في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، ولا يكفي الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود.
وأورد عليه أمران 1 - ما افاده صاحب الحدائق، وهو ان الالتزام بالتفصيل جمع بين