غاية الامر قاعدة الفراغ حاكمة عليه، أم لا يترتب عليه ذلك، الظاهر هو الثاني: لان المانعية الظاهرية المنتزعة من الامر بالصلاة مقيدا بعدم المانع انما ثبتت من حين جريان الاستصحاب، واما قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتة، ولم يكن الامر بالصلاة حال وقوعها مقيدا بعدم المانع، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه.
جريان استصحاب مؤدى الامارة الثاني: في أنه هل يعتر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا بالوجدان، أم يكفي فيها، احرازه بالطرق والامارات، بل الأصول المحرزة، بل وغير المحرزة وجوه وأقوال، والكلام يقع أولا في الامارات ثم في الأصول.
أما إذا كان محرزا بالامارة، فقد يقال انه لا يجرى الاستصحاب، لعدم اليقين بالثبوت، بل ولا شك في البقاء، إذ البقاء فرع الثبوت غير المحرز، فيشك فيه على تقدير.
وأجاب عنه صاحب الكفاية فيها، بما حاصله ان الاستصحاب، انما يكون شأنه اثبات البقاء على تقدير الحدوث، وانه يكفي في جريانه الشك فيه على تقدير الثبوت، ولا يعتبر فيه ثبوت المستصحب حدوثا ولا ترتب الأثر عليه، فإذا ثبتت الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء، فالدليل المتكفل للحدوث حجة على بقائه.
ثم انه أورد على نفسه بأنه قد اخذ اليقين بالثبوت والحدوث في التعبد ببقائه في الاخبار، ولا يقين في المقام، وأجاب عنه: بان اليقين اخذ مرآة وطريقا لثبوته، ليكون التعبد في بقائه فإذا تعبد بالبقاء على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش الكتاب بان هذا على المختار من كون المجعول في باب الامارات التنجيز والتعذير، واما على ما هو المشهور من كون مؤديات الامارات أحكاما ظاهرية شرعية كما اشتهر ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم، فالاستصحاب جار بلا اشكال للقطع بالحكم الظاهري حدوثا والشك في ارتفاعه فيستصحب.
وفى كلامه مواقع للنظر الأول: فيما ذكره في الهامش، فإنه يرد عليه أمران.