وعلى هذا فلا وجه لما عن جمع من محققي متأخري المتأخرين تبعا للشيخ الأعظم (ره) من ترك التعرض لما يستفاد من الأدلة نظرا إلى عدم عمل الأصحاب بها.
الأخبار الدالة على مشروعية القرعة واما السنة فهي كثيرة، وهي على طائفتين، الأولى: النصوص المطلقة. الثانية: ما ورد في الموارد الخاصة، فمن الأولى.
ما رواه الشيخ في التهذيب بسند معتبر والصدوق بطريقين صحيحين عن محمد بن حكيم (حكم) قال سألت أبا الحسن (ع) عن شئ فقال (ع) لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب قال (ع) كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (1) وقال الشيخ في النهاية روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وعن غيره من آبائه وأبنائه (ع) من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب فقال (ع) كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (2) وقد مر كلام الشهيد (ره) ثبت عندنا قولهم كل مجهول فيه القرعة وعلى هذا فلا شبهة في أن الخبر معتبر سندا.
قال في العوائد هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما، ان حكم الله لا يخطئ في القرعة ابدا، والثاني. ان ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وان أخطأ القرعة فان الحكم ليس بخطاء انتهى، وكيف كان فسيأتي الكلام في دلالة الخبر مفصلا.
ومنها: ما أرسله المقداد قال نقل عن أهل البيت عليهم السلام كل امر مشكل فيه القرعة (3) وتلقاه الأصحاب بالقبول ويذكرونه مستندا إليه في الكتب الاستدلالية وضعفه سندا منجبر بالعمل، والاستناد.
وعن السرائر، واجماعهم على أن كل امر مشكل فيه القرعة، وقال أيضا في باب